2133 الوكالة فى القود - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2133 الوكالة فى القود

و من الناس من يرى الحد على من زنى بميتة فان من فرق بين ما رأوه من ذلك و بين القود له من الجرح و الكسر ، و ليس هذا قياسا لانه ليس بعض ذلك أصلا لبعض ، بل كله باب واحد من عمل عملا جاء النص بإيجاب حكم على عامل ذلك العمل فواجب إنفاذ ذلك الحكم على من عمل ذلك العمل قال أبو محمد رحمه الله : و هذا قول يؤيده النظر و يشهد له القرآن و السنن بالصحة و ما نعلم ههنا قولا لاحد من الصحابة رضي الله عنهم يمنع منه فكيف ان يصح الاجماع من جميعهم على المنع منه ، هذا امر لا سبيل إلى وجوده أبدا و لو كان حقا لوجد بلا شك و لما اختفى فالواجب المصير إلى ما أوجبه القرآن و السنة و ان لم يعلم قائل بذلك إذا لم يصح إجماع متيقن بتخصيص النص أو بنسخه و بالله تعالى التوفيق 2133 مسألة ( 1 ) الوكالة في القود قال أبو محمد رحمه الله : أمر الولي بأن يؤخذ له القود جائز لبراهين ، أولها قول الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى ) و القود بر و تقوى فالتعاون فيه واجب ، و ثانيها ما قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من أمره بالقود من اليهودي الذي رضخ رأس الجارية بالحجر فكان أمره عليه السلام عموما لكل من حضر ، و ثالثها إجماع الامة على ان السلطان إذا أوجب له ما للولي من القتل فانه يأمر من يقتل و السلطان ولي من الاولياء فلا يجوز تخصيصه بذلك دون سائر الاولياء قال أبو محمد رحمه الله : فاذ ذلك كذلك فجائز إذا أمر الولي من يأخذ له القود أن يغيب فيستقيد المأمور و هو غائب إذ قد وجب القود بيقين أمر الله تعالى و أمر رسوله صلى الله عليه و آله و لم يشترط حضور الولي في ذلك من مغيب و ما كان ربك نسيا ، فان غاب الولي ثم عفا فليس عفوه بشيء و لا شيء على القاتل و لا يصح عفو الولي إلا بان يبلغ ذلك المأمور بالقود و يصح عنده برهان ذلك أن الله تعالى قد أباح للمأمور بأخذ القود و أن ياتمر للآمر له بذلك و أباح له دم المستفاد منه و اعضاءه بيقين لا شك فيه فإذا عفا الولي في علم المأمور بالقود فهو مضار ، و المضار متعد و المتعدي ظالم ، و قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " ليس لعرق ظالم حق " فلا حق لذلك العفو الذي هو مضارة محضة و هو العفو الذي حض الله تعالى عليه و رسوله عليه السلام ، لان العفو الذي حض الله تعالى عليه و رسوله صلى الله عليه و سلم فهو طاعة و عفو المضارة معصية و المعصية الطاعة ، و هذا العفو بعد الامر هو عفو بخلاف العفو الذي أمر الله تعالى به نادبا اليه و اذ هو غيره فهو باطل لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد " فهو لازم لذلك العافي و هو باق على قوده ، فلو بعث رسولا إلى المأمور بالقود فلا حكم له

1 - حصل غلط سهوا في ترقيم المسائل المتقدمة و استدرك ذلك في هذه المسألة




/ 432