* ( مسائل من هذا الباب ) * 2264 حكم من سرق من بيت المال أو من الغنيمة ومذاهب العلماء فى ذلك وسرد حججهم - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( مسائل من هذا الباب ) * 2264 حكم من سرق من بيت المال أو من الغنيمة ومذاهب العلماء فى ذلك وسرد حججهم

صلى الله عليه و آله : " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده و يسرق الحبل فتقطع يده " قال أبو محمد رحمه الله : فقضى رسول الله صلى الله عليه و آله بقطع السارق جملة و لم يخص عليه السلام حرزا من حرز ( و ما ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحى ) ( و ما كان ربك نسيا ) ، و قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) و قال تعالى : ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) و نحن نشهد بشهادة الله تعالى ان الله عز و جل لو أراد أن لا يقطع السارق حتى يسرق من حرز و يخرجه من الدار لما أغفل ذلك و لا أهمله و لا أعنتنا بأن يكلفنا علم شريعة لم يطلعنا عليه و لبينه على لسان رسوله صلى الله عليه و آله إما في الوحي . و إما في النقل المنقول فاذ لم يفعل الله تعالى ذلك و لا رسوله صلى الله عليه و سلم فنحن نشهد . و نبت . و نقطع بيقين لا يمازجه شك أن الله تعالى لم يرد قط و لا رسوله صلى الله عليه و سلم اشتراط الحرز في السرقة و إذ لا شك في ذلك فاشتراط الحرز فيها باطل بيقين لا شك فيه و شرع لما لم يأذن الله تعالى به و كل ما ذكرنا فانما يلزم من قامت عليه الحجة و وقف على ما ذكرنا لان من سلف ممن اجتهد فأخطأ مأجور و بالله تعالى التوفيق ، و أما الاجماع فانه لا خلاف بين أحد من الامة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له ، و ان السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له و أنه لا مدخل للحرز فيما اقتضاه الاسم فمن أقحم في ذلك اشتراط الحرز فقد خالف الاجماع على معنى هذه اللفظة في اللغة و ادعى في الشرع ما لا سبيل له إلى وجوده و لا دليل على صحته و أما قول الصحابة : فقد أوضحنا أنه لم يأت قط عن أحد منهم اشتراط الحرز أصلا و انما جاء عن بعضهم حتى يخرج من الدار ، و قال بعضهم : من البيت و ليس هذا دليلا على ما ادعوه من الحرز مع الخلاف الذي ذكرنا عن عائشة . و ابن الزبير في ذلك فلاح أن قولنا قول قد جاء به القرآن و السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و بالله تعالى التوفيق - مسائل من هذا الباب - 2264 مسألة فيمن سرق من بيت المال . أو من الغنيمة قال أبو محمد رحمه الله : نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن اصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال : ان رجلا سرق من بيت المال فكتب فيه سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب فكتب عمر اليه ان لا قطع عليه لان فيه نصيبا و به إلى وكيع نا سفيان - هو الثوري - عن سماك بن حرب عن عبيد بن الابرص أن علي بن أبي طالب أتى برجل قد سرق من

/ 432