2206 وجدت امرأة ورجل يطؤها فقالت هو زوجى وقال هو هى زوجتى وذلك لايعرف وبيان اختلاف العلماء فى ذلك وإيراد حججهم - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2206 وجدت امرأة ورجل يطؤها فقالت هو زوجى وقال هو هى زوجتى وذلك لايعرف وبيان اختلاف العلماء فى ذلك وإيراد حججهم

المحصنات ههنا الا الحرائر اللواتي لم يتزوجن فهن عندهم اللواتي لعذابهن نصف ، و أما الرجم الذي هو عندهم عذاب المتزوجات فقط لا عذاب عليهن عندهم غيره فلا نصف له فإذا لزمهم هذا و اقتضاه قولهم فواجب أن تبقي الامة المحصنة بالزواج و الحرة المحصنة بالزواج زعلى وجوب الرجم الذي انما وجب عندهم بأن النبي صلى الله عليه و سلم رجم من زأحصن فقط و بالله تعالى التوفيق 2206 - مسألة - وجدت إمرأة و رجل يطؤها فقالت : هو زوجي و قال هو : هي زوجتي و ذلك لا يعرف قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لا حد عليهما كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا موسى بن معاوية نا وكيع نا داود بن يزيد الزعاوي عن أبيه أن رجلا و إمرأة وجدا في حرب مراد فرفعا إلى علي بن أبي طالب فقال ابنة عمي تزوجتها فقال لها علي ما تقولين ؟ فقال لها الناس قولي نعم فقالت نعم فدرأ عنهما ، حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا احمد بن عون الله نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار بندار نا محمد بن جعفر غندر نا شعبة عن الحكم بن عتيبة . و حماد بن سليمان أنهما قالا في الرجل يوجد مع المرأة فيقول هي إمرأتي انه لا حد عليه قال شعبة فذكرت ذلك لايوب السختياني فقال ادرءوا الحدود ما استطعتم قال أبو محمد رحمه الله : و به يقول أبو حنيفة ، و الشافعي ، و قالت طائفة : عليهما الحد كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى ابن معاوية نا وكيع عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم النخعي في الرجل يوجد مع المرأة فيقول : هي إمرأتي فقال إبراهيم : ان كان كما يقول لم يقم على فاجر حد ، حدثنا محمد ابن سعيد بن نبات نا احمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا شعبة عن المغيرة عن إبراهيم النخعي في الرجل يوجد مع المرأة فيقول هي إمرأتي قال : عليه الحد حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم ابن اصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن واحد عن الاوزاعي قال : سألت ابن شهاب عن الرجل يوجد مع المرأة ؟ فيقول تزوجتها فقال : يسأل البينة فان جاء ببينته و الا وقع عليه الحد و به يقول مالك . و أصحابه ، و قال عثمان البتي : ان كانا لا يعرفان فلا حد عليهما فان كانا معروفين فان كان يرى قبل ذلك يدخل إليها و يذكر ذلك فلا حد عليه و ان لم يكن شيء من ذلك فعليهما الحد قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب ان ننظر في ذلك فوجدنا

/ 432