2220 حكم ما اذا اشهد أربعة بالزنا على امرأة وشهد أربعة نسوة أنها عذراء - شرح المحلی جلد 11

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2220 حكم ما اذا اشهد أربعة بالزنا على امرأة وشهد أربعة نسوة أنها عذراء

فسقط قول الحكم في ذلك قال أبو محمد رحمه الله : فالحكم في هذا على ثلاثة أوجه إذا كان الزوج قاذفا فلا بد من أربعة شهود سواه و إلا حد أو يلاعن فان لم يكن قاذفا لكن جاء شاهدا فان كان عدلا و معه ثلاثة عدول فهي شهادة تامة و على المشهود عليها حد الزنا كاملا و ان كان الزوج عدل أو كان عدلا و كان في الذين معه عدل أو لم يتم ثلاثة سواه و الشهادة لم تتم فلا حد على المشهود و ليس الشهود قذفه فلا حد عليهم و لا حد على الزوج و لا لعان لانه ليس قاذفا و بالله تعالى التوفيق 2220 مسألة - شهد أربعة بالزنا على إمرأة و شهد أربعة نسوة انها عذراء قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : لا حد عليها كما روينا عن الشعبي أنه قال في أربعة رجال عدول شهدوا على إمرأة بالزنا و شهد أربع نسوة بأنها بكر فقال : أقيم عليها الحد و عليها خاتم من ربها قال أبو محمد رحمه الله : هذا على الانكار منه لاقامة الحد عليها ، و قالت طائفة : تحد كما حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن اصبغ حدثنا ابن وضاح نا سحنون حدثنا ابن وهب عن الحرث بن نبهان في أربعة شهدوا بالزنا على إمرأة و نظر النساء إليها فقلن انها عذراء قال : آخذ بشهادة الرجال و أترك شهادة النساء و أقيم عليها الحد ، و باسقاط الحد عنها يقول أبو حنيفة . و أصحابه الا زفر ، و به يقول سفيان الثوري . و الشافعي ، و قال مالك . و زفر بن الهذيل . و أصحابنا تحد قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك فوجدنا من رأي إيجاب الحد عليها يقول قد صحت البينة عليها بما يوجب الحد بنص القرآن فلا يجوز أن يعارض أمر ربه تعالى بشيء و ما نعلم لهم حجة هذا فعارضهم الآخرون بأن قالوا : بأنه لا خلاف أنه إذا صح أن الشهود كاذبون أو واهمون فان الشهادة ليست حقا بل هي باطل و لا يحل الحكم بالباطل و انما أمر الله تعالى بإنفاذ الشهادة إذا كانت حقا عندنا في ظاهرها لا إذا صح عندنا بطلانها ، و هذه قد صح عندنا بطلانها فلا يجوز الحكم بها قال أبو محمد رحمه الله : قال الله تعالى : ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ) فواجب إذا كانت الشهادة عندنا في ظاهرها حقا و لم يأت شيء يبطلها ان يحكم بها و إذا صح عندنا انها ليست حقا ففرض علينا ان لا نحكم بها اذ لا يحل الحكم بالباطل هذا هو الحق الذي لا شك فيه ، ثم نظرنا في الشهود لها انها عذراء فوجب أن يقرر

/ 432