1285 هل يقيم السيد الحدود على مماليكه ام لاوذكر مذاهب الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

1285 هل يقيم السيد الحدود على مماليكه ام لاوذكر مذاهب الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم

و أناثهم و اذ ذلك كذلك فلا قول لاحد من الامة إلى أن حد المماليك على النصف من حدود الاحرار فكان هذا واجبا القول به و بهذا نقول ، و بالله تعالى التوفيق 2185 مسألة هل يقيم السيد الحدود على مماليكه أم لا ؟ قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : يقيم السيد جميع الحدود من القتل فما دونه على مماليكه ، و قالت طائفة : يحد السيد مماليكه في الزنا و الخمر و القذف و لا يحده في قطع قالوا : و إنما يحده إذا شهد عليه بذلك الشهود ، و قالت طائفة : لا يحد السيد مملوكه في شيء من الاشياء و انما الحدود إلى السلطان فقط . فالقول الاول كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع ان ابن عمر قطع يد غلام له سرق و جلد عبدا له زنى من أن يرفعهما و به إلى عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : ان جارية لحفصة سحرتها و اعترفت بذلك فاخبرت بها عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها فانكر ذلك عليها عثمان بن عفان فقال له ابن عمر : ما تنكر على أم المؤمنين إمرأة سحرت فاعترفت فسكت عثمان و به إلى عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع قال : أبق غلام لا بن عمر فمر على غلمة لعائشة أم المؤمنين فسرق منهم جرابا فيه تمر و ركب حمارا لهم فاتى به ابن عمر فبعث به إلى سعيد بن العاص - و هو أمير على المدينة - فقال سعيد : لا يقطع غلام ابق فأرسلت اليه عائشة انما غلمتي غلمتك و انما جاع و ركب الحمار ليبلغ عليه فلا تقطعه قال : فقطعه ابن عمر ، و عن إبراهيم النخعي أن النعمان بن مقرن قال : لا بن مسعود أمتي زنت قال : أجلدها قال : انها لم تحصن قال : إحصانها اسلامها قال شعبة : نا الاعمش عن إبراهيم بهذا و فيه جلدها خمسين ، و عن عبد الله بن مسعود و غيره قالوا : ان الرجل يجلد مملوكته الحدود في بيته ، و أن النعمان بن مقرن سأل عبد الله ابن مسعود قال : أمتي زنت قال : أجلدها خمسين قال : انها لم تحصن قال ابن مسعود : إحصانها اسلامها ، و عن ابن وهب نا ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت تجلد وليدتها خمسين إذا زنت ، و عن أنس بن مالك انه كان يجلد ولائده خمسين إذا زنين حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج نا عمرو بن دينار أن الحسن بن محمد بن الحنفية أخبره أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه و سلم جلدت أمة لها الحد زنت ، و عن إبراهيم النخعي قال : كان علقمة . و الاسود يقيمان الحد على جواري قومهما قال أبو محمد رحمه الله : و قد روي عن بعض من ذكرنا و غيرهم جواز عفو

/ 432