2191 بكم من مرة من الاقرار تجب الحدود على المقر وذكر مذاهب الفقهاء فى ذلك وبيان أدلتهم وتحقيق المقام بما يسر الناظر ويطمئن اليه الخاطر - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2191 بكم من مرة من الاقرار تجب الحدود على المقر وذكر مذاهب الفقهاء فى ذلك وبيان أدلتهم وتحقيق المقام بما يسر الناظر ويطمئن اليه الخاطر

( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) موجبا أن لا يجلد أحد إلا على حسب طاقته من الالم و كان نصا جليا في ذلك لا يجوز مخالفته أصلا ، و بضرورة العقل ندري أن ابن نيف و ثلاثين قوي الجسم مصبر الخلق يحمل من الضرب من قوته ما لا يحمله الشيخ ابن ثمانين و الغلام ابن خمسة عشر عاما و أربعة عشر عاما إذا بلغ و أصاب حدا ، و كذلك يؤلم الشيخ الكبير و الغلام الصغير من الجلد ما لا يؤلم ابن الثلاثين الشاب القوي بل لا يكاد يحس إلا حسا لطيفا ما يؤلم ذينك الالم الشديد ، و أن الذي يؤلم الشاب القوي لو قوبل به الشيخ الهرم و الصغير النحيف من الجلد لقتلهما ، هذا أمر لا يدفعه إلا مدافع للحس و المشاهدة ، و وجدنا المريض يؤلمه أقل شيء مما لا يحسه الصحيح أصلا إلا كما يحس بثيابه التي ليس لحسه لها في الالم سبيل أصلا و على حسب شدة المرض يكون تألمه للكلام و للتلف و للمس اليد بلطف ، هذا ما لا شك فيه أصلا و من كابر هذا فانما يكابر العيان و المشاهدة و الحس ، فوجدنا المريض إذا أصاب حدا من زنا أو قذف أو خمر لابد فيه من أحد أمرين لا ثالث لهما إما أن يعجل له الحد و إما أن يؤخر عنه ( فان قالوا ) يؤخر ( قلنا لهم ) : إلى متى ؟ ( فان قالوا ) إلى أن يصح ( قلنا لهم ) . ليس لهذا أمد محدود و قد تتعجل الصحة و قد تبطئ عنه . و قد لا يبرأ فهذا تعطيل للحدود و هذا لا يحل أصلا لانه خلاف أمر الله تعالى في اقامة الحدود فلم يبق إلا تعجيل الحد كما قلنا نحن ، و يؤكد ذلك قول الله تعالى : ( سارعوا إلى مغفرة من ربكم ) فصح أن الواجب أن يجلد كل واحد على حسب وسعه الذي كلفه الله تعالى أن يصبر له ، فمن ضعف جدا جلد بشمراخ فيه مائة عثكول جلدة واحدة أو فيه ثمانون عثكالا كذلك . و يجلد في الخمر إن اشتد ضعفه بطرف ثوب على حسب طاقة كل أحد و لا مزيد ، و بهذا نقول و نقطع أنه الحق عند الله تعالى بيقين و ما عداه فباطل عند الله تعالى و به التوفيق 2191 مسألة - بكم من مرة من الاقرار تجب الحدود على المقر ؟ قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : بإقراره مرة واحدة تجب اقامة الحدود و هو قول الحسن بن حي ، و حماد بن أبي سليمان ، و عثمان البتي ، و مالك ، و الشافعي ، و أبي ثور ، و أبي سليمان . و جميع أصحابهم ، و قالت طائفة : لا يقام على أحد حد الزنا بإقراره حتى يقر على نفسه أربع مرات و لا يقام عليه حد القطع و السرقة حتى يقربه مرتين وحد الخمر مرتين ، و أما في القذف فمرة واحدة و هو قول روي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة

/ 432