2297 شرب الدم وأكل الخنزير والميتة وبيان مذاهب علماء الامصار فى ذلك
في ذلك و ليس قول بعضهم أولى من قول بعض و ذكرنا صحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في الذي أخبره أن إمرأته ولدت ولدا اسود و هو يعرض بنفيه و في الذي أخبره عليه السلام ان إمرأته لا ترد يد لامس فلم يوجب رسول الله صلى الله عليه و آله عليه حد القذف و بالله تعالى التوفيق 2297 مسألة - شرب الدم . و أكل الخنزير . و الميتة قال أبو محمد رحمه الله : انا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج قلت لعطاء رجل وجد يأكل لحم الخنزير و قال اشتهيته أو مرت به بدنة فنحرها و قد علم انها بدنة أو إمرأة افطرت في رمضان أو أصاب إمرأته حائضا أو قتل صيدا في الحرم متعمدا أو شرب خمرا فترك بعض الصلاة فذكر جملة فقال عطاء ما كان الله نسيا لو شاء لجعل ذلك شيئا يسميه ما سمعت في ذلك بشيء ثم رجع إلى أن قال إذا فعل ذلك مرة ليس عليه شيء و إذا عاود ذلك فلينكل ، و ذكر الذي قبل إمرأته و الذي أصاب أهله في رمضان ، و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا أكل لحم الخنزير ثم عرضت له التوبة فان تاب و الا قتل ، و به إلى معمر عن الزهري في رجل أفطر في رمضان فقال إذا كان فاسقا من الفساق نكل نكالا موجعا و يكفر أيضا و ان كان فعل ذلك انتحالا لدين الاسلام عرضت عليه التوبة و به إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري في أكل لحم الخنزير في كل ذلك حد كحد الخمر ، و الذي نعرفه من قول أبى حنيفة . و مالك . و الشافعي . و أصحابهم . و أصحابنا انه يعذر فقط فهذه في الخنزير خمسة أقوال ، قول فيه الحد كحد الخمر و قول فيه انه لا شيء فيه أصلا و هو قول سفيان الثوري و أول قولي عطاء . و الثالث انه يستتاب فان تاب و الا قتل و هو قول قتادة ، و الرابع انه لا شيء عليه في أول مرة فان عاد عزر ، و قوله خامسة انه يعزر قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا فيما يحتج به من رأى أن في ذلك حدا فلم نجد لهم شيئا الا القياس فلما كانت الخمر مطعومة محرمة فيها حد محدود وجب أن يكون كل مطعوم محرم فيه حد محدود كالخمر قياسا عليها ، و هذا أصح قياس في العالم ان صح قياس يوما ما و طائفة قالت : لم يفرضه رسول الله صلى الله عليه و سلم و لكن الصحابة أجمعت على فرضه فصار واجبا بالاجماع ، و طائفة قالت : انما فرضت قياسا على حد القذف لانها تؤدي إلى السكر فيكون فيه القذف فأما الفرقة التي قالت : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض حد الخمر فمن أصلهم أن يقاس المسكوت عنه على المنصوص عليه و هؤلاء يقيسون مس الدبر على مس الذكر لان كليهما عندهم فرج