2283 ذكر ما يقطع من السارق واختلاف العلماء فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2283 ذكر ما يقطع من السارق واختلاف العلماء فى ذلك

و خطأه . و أما من قال : لا قطع الا في ربع دينار فلم يروه أحد نعلمه إلا يونس عن الزهري عن عروة . و عمرة عن عائشة مسندا . و أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة مسندا . و محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة مسندا ، و أما الذين رووا القطع في ثمن المجن لا في التافة الذي هو أقل من ثمن المجن و تحديد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة و إمرأة عكرمة عن عائشة مسندا ، و أما حديث العشرة دراهم أو الدينار فليس فيه شيء أصلا عن رسول الله صلى الله عليه و آله فلا ينبغي أن يجوز التموية فيه على أحد انما فيه موصولا به ذكر العشرة دراهم من قول عبد الله بن عمرو بن العاصي و لا يصح عنه أيضا و من قول عبد الله بن عباس بن عبد الله و هو قول سعيد بن المسيب و أيمن كذلك و هو عنهم صحيح الا حديثا موضوعا مكذوبا لا يدرى من رواه من طريق ابن مسعود مسندا لا قطع الا في ربع دينار أو عشرة دراهم و ليس فيه مع عليه ذكر القيمة أصلا 2283 مسألة - ذكر ما يقطع من السارق قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فيما يقطع من السارق ، فقالت طائفة : لا تقطع الا اليد الواحدة فقط ثم لا يقطع منه شيء ، و قالت طائفة : لا يقطع منه الا اليد و الرجل من خلاف ثم لا يقطع منه شيء ، و قالت طائفة : تقطع اليد ثم الرجل الاخرى ، و قالت طائفة : تقطع يده ثم رجله من خلاف ثم رجله الثانية ( و اختلفوا أيضا ) كيف تقطع اليد و كيف تقطع الرجل و ما ذا يفعل به إذا لم يبق له ما يقطع وأي اليدين تقطع و سنذكر ان شاء الله تعالى كل باب من هذه الابواب و القائلين بذلك و حجة كل طائفة ليلوح الحق و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم ، فأما من قال : لا تقطع الا يده فقط فكما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاء سرق الاولى قال : تقطع كفه قلت فما قولهم أصابعه قال لم أدرك الا قطع الكف كلها قلت لعطاء سرق الثانية قال : ما أرى ان تقطع الا في السرقة الاولى اليد فقط قال الله تعالى : ( فاقطعوا أيديهما ) و لو شاء أمر بالرجل و لم يكن الله تعالى نسيا ، هذا نص قول عطاء ، و أما من قال : تقطع اليد ثم اليد و لا تقطع الرجل فروى عن ربيعة و غيره ، و به قال بعض أصحابنا ، و أما من قال : تقطع يده ثم رجله من خلاف فقط ثم لا يقطع منه شيء فكما نا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن اصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن أبي الضحى قال : كان علي بن أبي طالب لا يزيد في السرقة على قطع اليد و الرجل قال وكيع : و نا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة ان علي بن أبي طالب أتى بسارق فقطع يده ثم أتى به فقطع رجله ثم أتى

/ 432