ثابتة تقوم بها الحجة و بالله تعالى التوفيق ، فنظرنا فيما احتج به المخالفون فوجدناهم يقولون : ان هذا الخبر منسوخ و ذكروا في ذلك ما نا عبد الله بن ربيع نا محمد ابن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد نا عمي - هو يعقوب بن سعد - نا شريك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و آله قال : إذا شرب الرجل فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه فان عاد الرابعة فاقتلوه فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم برجل منا فلم يقتله حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا محمد بن موسى نا زياد بن عبد الله البكائي نى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من شرب الخمر فاضربوه فان عاد فاضربوه فان عاد فاضربوه فان عاد في الرابعة فاضربوا عنقه - فضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم نعيمان أربع مرات - " فرأى المسلمون أن الحد قد وقع و أن القتل قد رفع حدثنا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا اسماعيل بن اسحق نا أبو ثابت نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد أخبرني ابن شهاب أن قبيصة بن ذؤيب حدثه أنه بلغه عن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال لشارب الخمر : " ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاجلدوه ثم ان شرب فاقتلوه - فأتى برجل قد شرب ثلاث مرات فجلده ثم أتى به في الرابعة فجلده و وضع القتل عن الناس ، قال محمد بن عبد الملك قد نا أبو إسماعيل محمد بن اسماعيل الترمذي نا سعيد بن أبي مريم أنا سفيان بن عيينة قال : سمعت ابن شهاب يقول لمنصور بن المعتمر من وافد أهل العراق بهذا الخبر - يعني حديث قبيصة بن ذؤيب هذا حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد الفربري نا البخاري نا يحيى بن بكير نى الليث نى خالد بن يزيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب " أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله كان اسمه عبد الله و كان يلقب حمارا و كان يضحك رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قد جلده في الشرب فأتى به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم أللهم العنة ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تلعنوه فو الله ما علمته إلا يحب الله و يحب رسوله " و ذكروا الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم " لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنى بعد إحصان أو نفس بنفس " فلا يجوز أن يقتل أحد لم يذكر في هذا الخبر