2230 حكم من قال لامرأة لم يجدك زوجك عذراء - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2230 حكم من قال لامرأة لم يجدك زوجك عذراء

فليس الا القتل أو الاسلام فقط لقول الله تعالى : ( و ان نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم و طعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر ) فافترض الله تعالى قتالهم بعد نكث أيمانهم من بعد عهدهم حتى ينتهوا و لا يجوز أن يخص الانتهاء ههنا عن بعض ما هم عليه دون جميع ما هم عليه إذ لا دليل يوجب ذلك و نحن على يقين اننا إذا انتهوا عن الكفر فقد حرمت دماؤهم و لا نص معنا و لا إجماع على أنهم إن انتهوا عن بعض ما هم عليه دون بعض عادوا إلى حكم الاستبقاء و قد تقصينا هذا في كتاب الجهاد في مواضع من ديواننا ، و حكم المرأة في ذلك حكمها إذا أتت بعد الذمة بشيء يبيح الدم من زنا بعد إحصان . أو قتل نفس . أو ذلك و أما إذا قذف الكافر كافرا فليس الا الحد فقط على عموم أمر الله تعالى فيمن قذف محصنة بنص القرآن قال أبو محمد رحمه الله : و العجب ممن يرى أنه لا حد على كافر إذا زنى بمسلمة و لا على كافرة إذا زنى بها مسلم و لا يرى الحد على كافر في شرب الخمر ثم يرى الحد على الكافر إذا قذف مسلما أو مسلمة فليت شعري ما الذي فرق بين أحكام هذه الحدود عندهم ( فان قالوا ) : ان الحد في القذف حق للمسلم ( قلنا لهم ) : و قولوا أيضا ان حد الكافر إذا زنى بمسلمة حق لابى تلك المسلمة و لزوجها و أمها و لا فرق ، و العجب أيضا ممن قطع يد الكافر إذا سرق من كافر ثم لا يحده له إذا قذفه و هذه عجائب لا نظير لها خالفوا فيها نصوص القرآن و تركوا القياس الذي اليه يدعون . و به يحتجون اذ فرقوا بين هذه الاحكام و لم يقيسوا بعضها على بعض بغير دليل في كل ذلك و بالله تعالى التوفيق 2230 - مسألة - فيمن قال لامرأة لم يجدك زوجك عذراء قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا ، فقالت طائفة : لا حد في ذلك و ليس قذفا ، و كذلك لو قال رجل لامرأة تزوجها فلا يلاعن بهذا ، و قالت طائفة : هو قذف و يحد و يلاعن الزوج قال أبو محمد رحمه الله : احتج من رآه قذفا بما نا احمد بن محمد الطلمنكي قال : نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب نا احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار نا محمد بن منصور الطوسي نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن ابن اسحق قال : و ذكر طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : تزوج رجل من الانصار إمرأة من بني العجلان فبات عندها ليلة فلما أصبح لم يجدها عذراء فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه و سلم فدعى الجارية فقالت : بل كنت عذراء فأمر بهما فتلاعنا و أعطاها المهر قال البزار : لا نعلمه روى إلا من هذا الطريق

/ 432