جنينها ميتا أو لم تطرحه فيه غرة و لا بد لما ذكرنا من انه جنين أهلك ، و هذا قد اختلف الناس فيه كما نا حمام نا عبد الله بن محمد بن على الباجي نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن ابي شيبة نا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري انه كان يقول : إذا قتلت المرأة و هي حامل قال : ليس في فجنينها شيء حتى تقذفه و بهذا يقول مالك قال علي : لم يشترط رسول الله صلى الله عليه و آله في الجنين إلقاءه و لكنه قال عليه الصلاة و السلام في الجنين غرة عبد أو أمة كيف ما أصيب القى أو لم يلق ففيه الغرة المذكورة ، و إذا قتلت الحامل فقد تلف جنينها بلا شك و بالله تعالى التوفيق 2124 مسألة هل في الجنين كفارة أم لا ؟ قال علي : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريح قال قلت لعطاء : ما على من قتل من لم يستهل ؟ قال : أرى أن يعتق أو يصوم و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل ضرب إمرأته فاسقطت قال : يغرم غرة و عليه عتق رقبة و لا يرث من تلك الغرة شيئا هي لوارث الصبي غيره و به إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم النخعي قال في المرأة تشرب الدواء أو تستدخل الشيء فيسقط ولدها قال : تكفر و عليها غرة قال أبو محمد : فطلبنا هل لاهل هذا القول حجة ام لا فوجدناهم يذكرون ما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن عمر بن ذر قال : سمعت مجاهدا يقول : مسحت إمرأة بطن إمرأة حامل فاسقطت جنينا فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فامرها أن تكفر بعتق رقبة يعني التي مسحت قال علي : هذه رواية عن عمر رضى الله عنه و لا يعرف له في هذا مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ، و عهدنا بالحنيفيين . و المالكيين و الشافعيين يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ، و هذا حكم امام - و هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه - بحضرة الصحابة لا يعرف انه أنكره أحد منهم و هم إذا وجدوا مثل هذا طاروا به و شنعوا على خصومهم مخالفته و هم كما ترى قد استسهلوا خلافه ههنا و قد جعلوا حكما مأثورا عن عمر في تنجيم الدية في ثلاث سنين لا يصح عنه أصلا حجة ينكرون خلافها و جعلوا حكمه بالعاقلة على الدواوين حجة ينكرون خلافها و لم يجعلوا إيجابه ههنا الكفارة على التي مسحت بطن حامل فألقت جنينا ميتا بعتق رقبة حجة ههنا يقولون بها و هذا تحكم في الدين لا يستحله ذو ورع و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : أما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و ان لم يأت بإيجاب الكفارة في ذلك نص عن رسول الله صلى الله عليه و آله على العموم فلا