2150 بيان اختلاف العلماء فى القسامة فى العبد يوجد مقتولا وذكر مذاهبهم وايراد حججهم - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2150 بيان اختلاف العلماء فى القسامة فى العبد يوجد مقتولا وذكر مذاهبهم وايراد حججهم

قياس بزعمهم فهلا قاسوا الدعوي في الدم على الدعوي في المال و غير ذلك و لكن لا السنة أصابوا و لا القياس أحسنوا 2150 - مسألة - و أما القسامة في العبد يوجد مقتولا فان الناس اختلفوا في ذلك فقال أبو حنيفة . و محمد بن الحسن : القسامة في العبد يوجد قتيلا كما هي في الحر و عليهم قيمته في ثلاث سنين لا يبلغ بها دية حر ، و روي عن أبي يوسف لا قسامة فيه و لا غرامة و هو هدر ، و هو قول مالك . و أصحابه . و ابن شبرمة ، و قال الاوزاعي : لا قسامة فيه و لكن يغرمون ثمنه و قال : زفر . و الشافعي فيه القسامة و القيمة إلا أن زفر قال : يقسمون و يغرمون قيمته ، و قال الشافعي : يحلف العبد و يغرم القوم قيمته قال أبو محمد : و قولنا فيه ان القسامة فيه كالحر سواء سواء في كل حكم من أحكامه ، فلما اختلفوا وجب أن ننظر فيما احتجت به كل طائفة لقولها فوجدنا من قال : لا قسامة في العبد يقولون : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم انما حكم بالقسامة في حر لا في عبد فلا يجوز أن نحكم بها الا حيث حكم بها رسول الله صلى الله عليه و سلم و قال بعضهم : العبد مال كالبهيمة و لا قسامة في البهيمة و لا في سائر الاموال ، و ما نعلم لهم حجة هذه فلما نظرنا في ذلك وجدنا هاتين الحجتين لا متعلق لهم فيهما ( اما قولهم ) ان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يحكم بالقسامة إلا في حر فقد قلنا : في هذا ما كفى و لم يقل عليه السلام : اني انما حكمت بهذا لانه كان حرا فنقول عليه ما لم يقل و يخبر عن مراده لما لم يخبر عليه السلام عن نفسه ، و هذا تكهن و تخرص بالباطل و هذا لا يحل أصلا ، و العبد قتيل ففيه القسامة كما حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا مزيد و أما قول من قال : ان العبد مال فلا قسامة فيه كما لا قسامة في البهيمة فقول فاسد لانه قياس و القياس كله باطل فالعبد و ان كان ما لا فأرادوا أن يجعلوا له حكم الاموال و البهائم من أجل أنه مال فان الحر ايضا حيوان كما ان البهيمة حيوان فينبغي أن نبطل القسامة في الحر قياسا على بطلانها في سائر الحيوان ، و أيضا فلا خلاف في أن الاثم عند الله عز و جل في قتل العبد كالاثم في قتل الحر لانهما جميعا نفس محرمة و داخلان تحت قوله تعالى : ( و من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ) و ليس كذلك قاتل البهيمة ، فوجب على أصولهم أن نحكم للعبد إذا وجد مقتولا بمثل الحكم في الحر إذا وجد مقتولا لا بمثل الحكم في البهيمة لا سيما في قول الحنيفيين الموجبين للقود بين الحر و العبد في العمد فهذه تسوية بينهما صحيحة و كذلك في قول المالكيين و الشافعيين الموجبين للكفارة في قتل العبد خطأ كما يوجبونها في قتل الحر خطأ

/ 432