بيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو لم ينص على إقامة الحدود على ماملكت أيماننا لكانت الحدود عنهم ساقطة جملة - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو لم ينص على إقامة الحدود على ماملكت أيماننا لكانت الحدود عنهم ساقطة جملة

حكم المماليك في الحد نصف حد الحر فكان هذا حجة صحيحة مع صحة الاجماع المتيقن على إطباق جميع أهل الاسلام على أن حد العبد و الامة ليس يكون أقل من نصف حد الحر و لا أكثر من نصف حد الحر ، و لم يأت بهذا نص قط فهذا إجماع صحيح متيقن على إبطال القول بأن يكون حد المملوك أو المملوكة أقل من نصف حد الحر أو أكثر من نصف حد الحر فبطل بالنصوص المذكورة قال أبو محمد رحمه الله : فلو لا نص رسول الله صلى الله عليه و آله على اقامة الحدود على ما ملكت أيماننا لكانت الحدود عنهم ساقطة جملة فاذ قد صحت الحدود عليهم فلا يجوز أن يقام عليهم منها الا ما أوجبه عليه نص أو إجماع و لا نص و لا إجماع بوجوب الرجم عليهم و لا بإيجاب ازيد من خمسين جلدة و نفي نصف سنة فوجب الاخذ بما أوجبه النص و الاجماع و إسقاط ما لا نص فيه و لا إجماع و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد رحمه الله : فصح بما ذكرنا أن قول الله تعالى : ( و الزانية و الزاني فاجلدوا ) الآية انما عني بلا شك الاحرار و الحرائر ، و كذلك قول رسول الله صلى الله عليه و سلم البكر بالبكر جلد مائة و نفي سنة و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم انما عني به عليه السلام الاحرار و الحرائر لا العبيد و لا الاماء ، و أما من لم يصحح الحديث الذي أوردنا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في أن يقام الحد على المكاتب بقدر ما عتق منه و لم يصحح الحكم بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم " البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم " و لم يعتمد في الرجم الا على الاحاديث الواردة في رجم ماعز . و الغامدية . و الجهينية رضي الله عنهم فانه لا مخلص لهم من دليل أبي ثور و أصحابنا و لا نجد البتة دليلا على إسقاط الرجم عن الامة المحصنة و العبد المحصن فان رجع إلى القياس فقال : أقيس العبد على الامة قيل له القياس كله باطل و لو كان حقا لما كان لكم ههنا وجه من القياس تتعلقون به في إسقاط الرجم أصلا لان قول الله تعالى : ( فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ليس فيه نص و لا دليل على إسقاط الرجم عنها و لا نجد دليلا على إسقاطه أصلا لا سيما من قال : إحصانها هو اسلامها و أنه أيضا يلزمه أن تكون كل حرة مسلمة محصنة و لا بد و ان لم تتزوج قط لان إحصانها ايضا اسلامها ، و من الباطل المحال أن يكون اسلام الامة إحصانا لها و لا يكون اسلام الحرة إحصانا لها فإذا وجب هذا و لا بد فواجب أن تكون الآية المذكورة يعني قوله تعالى : ( فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) اللواتي لم يتزوجن من الاماء و الحرائر لان أهل هذه المقالة لا يرون

/ 432