حكم من وقع على امرأة أبيه بقد أو بغير عقد - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم من وقع على امرأة أبيه بقد أو بغير عقد

التحليل بملك اليمين كالمملوكة . و الحائض . و المحرمة . و الصائمة فرضا . و المعتكفة فرضا . و الحامل من السيد و لا فرق ، فلما لم يكن في واحدة من هؤلاء محرمة العين كن فراشا في الوطء فكان الوطء و ان كان حراما فهو في فراش لم يحرم فيه الا الوطء فقط و كل وطء في محرم العين فليس عهرا و لا زنا و إنما العهر ما كان في محرمة العين فقط و بالله تعالى التوفيق قال : ثم نظرنا فيمن أوجب الحد في وطء الام بعقد النكاح كحد الزنا بغيرها من الأَجنبيات و قول من أوجب في ذلك القتل أحصن أو لم يحصن فوجدنا الخبر في قتل من أعرس بإمرأة أبيه ثابتا و الحجة به قائمة فوجب الحكم به و لم يسع أحدا الخروج عنه فكان من قول المخالف في ذلك أن قالوا قد يمكن أن يكون ذلك الذي أعرس بإمرأة أبيه قد فعل ذلك مستحلا له فان كان هذا فنحن لا نخالفكم في ذلك فقلنا لهم : ان هذه الزيادة ممن زادها كذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم مجرد و على من روى ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم و لو كان ذلك لقال الراوي : بعثنا رسول الله صلى الله عليه و آله إلى رجل ارتد فاستحل إمرأة أبيه فقتلناه على الردة فاذ لم يقل ذلك الراوي فهو كذب مجرد ، فهذه الزيادة ظن ما ليس فيه فصح أن من وطي إمرأة أبيه بعقد سماه نكاحا أو بغير عقد كما جاءت ألفاظ الحديث المذكور فقلته واجب و لا بد و تخميس ماله فرض و يكون الباقي لورثته ان كان لم يرتد أو للمسلمين ان كان ارتد ( فان قالوا ) : لم نجد مثل هذا في الاصول ( قلنا لهم ) : لا أصل عندنا الا القرآن و السنة و الاجماع فهذا الخبر أصل في نفسه و لكن أخبرونا في اي الاصول وجدتم ان من تزوج أمه و هو يدري أنها أمه . أو ابنته و هو يدري أنها ابنته أو اخته أو إحدى من ذوات محارمه و هو يدري عالم بالتحريم في كل ذلك فوطئهن فلا حد عليه و المهر واجب لهن عليه و الولد لاحق به فما ندري هذا إلا في الاسلام ؟ قال أبو محمد رحمه الله : و أما نحن فلا يجوز أن نتعدى حدود الله فيما وردت به فنقول : ان من وقع على إمرأة أبيه بعقد أو بغير عقد أو عقد عليهما بإسم نكاح و إن لم يدخل بها فانه يقتل و لا بد محصنا كان أو محصن و يخمس ماله و سواء أمه كانت أو أمه دخل بها أبوه أو لم يدخل بها ، و أما من وقع على إمرأة أبيه من سائر ذوات محارمه كأمه التي ولدته من زنا أو بعقد بإسم نكاح فاسد مع أبيه فهي أمه و ليست إمرأة أبيه . أو اخته أو ابنته . أو عمته . أو خالته أو واحدة من ذوات محارمه بصهر . أو رضاع فسواء كان ذلك بعقد أو بغير عقد هو زان و عليه الحد فقط ،

/ 432