2208 هل يصلى الامام وغيره على المرجوم أم لاوبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2208 هل يصلى الامام وغيره على المرجوم أم لاوبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك

2207 حكم من وجد مع امرأة فشهد له أبوها أو أخوها بالزوجية

دماءكم و أموالكم و أعراضكم و أبشاركم عليكم حرام " فلا يجوز إباحة ما حرم الله تعالى الا بيقين لا شك فيه و ان كان كذبهما في ذلك متيقنا فألحد واجب عليهما و ان قال هي أمتي و صدقه صاحبها الذي عرف ملكها له و أقر أنه قد كان وهبها له أو كان باعها منه صدق و لا شيء عليهما في ذلك فان كذبه حد إلا أن يأتي ببينة على صحة دعواه فلو قال : هي أمتي و قالت هي بل أنا زوجته أو قال هي زوجتي و قالت هي بل أنا أمته أو قالت بل أم ولده فقد اتفقا على صحة الفراش فلا حد في ذلك و هي على الحرية حتى يقيم هو بينة بملكه لها فان لم يفعل حلف لها فيما يدعيه من الزوجية و فرق بينهما لان الملك قد بطل إذا لم تقم بينة و الناس على الحرية حتى يصح الرق و الزوجية لم تثبت لا بإقرارهما و لا ببينة و انما يحكم عليهما من الآن و أما إذا كانت أمة معروفة لانسان فأنكر سيدها خروجها عن ملكه إلى الذي وجد معها فألحد عليها و على الذي وجد معها الا أن يأتي ببينة على ذلك و له على سيدها اليمين و لا بد 2207 - مسألة - فيمن وجد مع إمرأة فشهد له أبوها أو أخوها بالزوجية قال أبو محمد رحمه الله : فلو وجد يطأ إمرأة معروفة و هو مجهول أو معروف فادعى هو و هي الزوجية و شهد لهما بذلك أبوها أو أخوها فان مالكا قال : عليهما الحد و قال اصحابنا : ان كان اللذان شهدا لهما عدلين صح العقد و بطل الحد و بهذا نأخذ فان لم يكونا عدلين فألحد عليهما ما لم يكن على صحة النكاح بينة أو استفاضة لان اليقين صح أنهما زوجين و انها حرام عليه فلا ينتقل التحريم إلى التحليل و لا ينتقلان إلى حكم الزوجية الا بيقين من بينة أو استفاضة 2208 - مسألة - هل يصلي الامام و غيره على المرجوم أم لا ؟ قال أبو محمد رحمه الله : نا عبد الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب ابن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن المثنى نا عبد الاعلى نا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري " أن رجلا من أسلم يقال له ماعز ابن مالك رجمه رسول الله صلى الله عليه و آله فذكر الحديث ثم قام رسول الله صلى الله عليه و سلم خطيبا من العشى فقال : أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في عيالنا له نبيب كنبيب التيس على أن لا أوتي برجل فعل ذلك الا نكلت به قال فما استغفر له و لا سبه " حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني عبد الله بن أبي بكر أخبرني أيوب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف الانصاري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم " صلى الظهر يوم أمر بما عز يرجم فطول الاوليين من الظهر حتى




/ 432