2294 يجوز بيع العصير ممن لايوقن انه يبقيه حتى يصير خمرا فان تيقن أنه يجعله خمرالم يحل بيعه منه أصلا وفسخ والبيع وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2294 يجوز بيع العصير ممن لايوقن انه يبقيه حتى يصير خمرا فان تيقن أنه يجعله خمرالم يحل بيعه منه أصلا وفسخ والبيع وبرهان ذلك

2293 حد الذمى فى الخمر

من أكره على شرب الخمر أو اضطر إليها لعطش . أو علاج . أو لدفع خنق فشربها أو جهلها فلم يدر أنها خمر فلا حد على أحد من هؤلاء ، اما المكره فانه مضطر و قد قال تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ) و قد قال تعالى : ( فمن اضطر باغ و لا عاد فلا إثم عليه ) فصح أن المضطر لا يحرم عليه شيء مما اضطر اليه من طعام . أو شراب ، و أما الجاهل فانه لم يتعد ما حرم الله تعالى عليه و لا حد إلا على من علم التحريم ، و لا يختلف اثنان من الامة في أنه من دست اليه إمرأته فوطئها و هو لا يدري من هي يظن أنها زوجته فلا حد عليه ، و أما من قرأ القرآن فبدله جاهلا فلا شيء عليه قال تعالى : ( لانذركم به و من بلغ ) فصح أنه لا حد إلا على من بلغه التحريم و على من عرف أن الزنا حرام فقصده عمدا و بالله تعالى التوفيق 2293 مسألة - حد الذمي في الخمر قال أبو محمد رحمه الله : قد بينا في مواضع جمة مقدار الحكم على أهل الذمة كالحكم على أهل الاسلام لقول الله تعالى : ( و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله ) و لقوله تعالى : ( و أن احكم بينهم بما أنزل الله ) قال الحسن بن زياد : لا حد على الذمي إلا أن يسكر فان سكر فعليه الحد قال أبو محمد رحمه الله : و هذا تقسيم لا وجه له لانه لم يوجبه قرآن . و لا سنة و لا إجماع و بالله تعالى التوفيق 2294 مسألة : قال أبو محمد رحمه الله : جائز بيع العصير ممن لا يوقن أنه يبقيه حتى يصير خمرا فان تيقن أنه يجعله خمرا لم يحل بيعه منه أصلا و فسخ البيع لقول الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و بيقين ندري أنه من باع العنب . أو التين أو الخمر ممن يتخذه خمرا فقد أعانه على الاثم و العدوان و هذا محرم بنص القرآن و إذ هو محرم فقد قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " قال أبو محمد رحمه الله : و من كسر إناء خمر أو شق زق خمر ضمنه لانه لم يصح في ذلك أثر و أموال الناس محرمة و قد يغسل الانآء و يستعمل فيما يحل فافساده إفساد للمال ( فان قيل ) : أن أبا طلحة . و جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كسروا خوابى الخمر ( قلنا ) : لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله و ليس في ذلك

/ 432