2302 حكم الشهادة فيما ذكر - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2302 حكم الشهادة فيما ذكر

آتى البهيمة آتى ما لا يحل له أبدا فقد ساوى فعل قوم لوط في هذه العلة التي عللتم بها قولكم فهلا جعلتم فيه أغلظ الحدود في الزنا أيضا و لا فرق ثم رجعنا إلى قولهم ان فعل قوم لوط أعظم الزنا فنقول لهم : أننا قد أوضحنا أن الزنا باللغة . و بسنة رسول الله صلى الله عليه و آله لا يقع على فعل قوم لوط و قد بينا أنه ليس زنا و لا أعظم من الزنا لان رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل أى الذنب أعظم ؟ فقال : كلاما - معناه الشرك ثم قتل المرء ولده مخافة أن يطعم معه ثم الزنا بحليلة الجار - فصح أن الزنا بحليلة الجار أعظم من فعل قوم لوط بخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي لا يحل لاحد رده ، و بالله تعالى التوفيق 2302 مسألة - الشهادة فيما ذكرنا قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس قال قوم منهم الشافعي . و قوم من أصحابنا : أنه لا يقبل في فعل قوم لوط و إتيان البهيمة أقل من أربعة شهود ، و قال أبو حنيفة . و أصحابه : يقبل في ذلك اثنان قال أبو محمد : أما من جعل هذين الذنبين زنا فقد طرد أصله و قد أوضحنا بالبراهين الواضحة أنهما ليسا من الزنا أصلا فليس لهما شيء مما خص به حكم الزنا و احتج بعض أصحابنا في ذلك بأن قالوا : ان الابشار محرمة الا بنص أو إجماع ، و لم يجمعوا على إباحة بشرة فاعل فعل قوم لوط و بشرة آتي البهيمة بتعزير و لا بغيره الا بأربعة شهود فلا يجوز استباحتهما بأقل قال أبو محمد رحمه الله : فيلزم من راعي هذا أن لا يحكم بقود أصلا إلا بأربعة شهود لانه لم يجمع على إباحة دم المشهود عليه بالقتل بأقل من أربعة شهود عدول فان قال بذلك كله قائل كان الكلام معه من هذا و هو أن يقال له قد صح الاجماع الصادق القاطع المتيقن على أن رسول الله صلى الله عليه و آله أمر بقبول البينة في جميع الاحكام أولها عن آخرها وحد في بعض الاحكام عددا و سكت عن بعضها فاذ لا شك في ذلك فهذان الحكمان و غيرهما قد أيقنا أن الله تعالى أمرنا بإنفاذ الواجب في ذلك بشهادة البينة فالواجب في ذلك قبول ما وقع عليه اسم بينة إلا أن يمنع نص من شيء من ذلك فيوقف عنده و قد منع النص من قبول الكافر و الفاسق و أخبر النص أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل و أن الصبيان مخاطبين بشيء من الاحكام فخرج هؤلاء من حكم الشهادة حسب ما أخرجهم النص فقط ، و أيضا فان الله تعالى يقول : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) الآية فصح أن هذا حكم

/ 432