2282 ذكر أعيان الاحاديث الواردة فى القطع باختصار - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2282 ذكر أعيان الاحاديث الواردة فى القطع باختصار

القطع انما هو مجن واحد بعينه معروف و هو الذي سرق فقطع فيه النبي صلى الله تعالى عليه و على آله و سلم لان عائشة أخبرت بأن المراعى في ذلك ثمن حجفة أو ترس ، و كلاهما ذو ثمن فلم يخص الترس دون الحجفة و لا الحجفة دون الترس و أخبرت أن كليهما ذو ثمن دون تحديد الثمن فصح ما قلناه يقينا ، و أما قولنا في الدينار أنه بوزن مكة فلما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم مما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد ابن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا احمد بن سليمان الزهراني نا أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - نا سفيان - هو الثوري - عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحى عن طاوس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " المكيال مكيال أهل المدينة و الوزن وزن أهل مكة فالمثقال المكي اثنان و ثمانون حبة من حب الشعير المجمل لا تنتخب كبيرة و لا تتحر صغيرة فربع دينار وزنه عشرون حبة و نصف حبة لا قطع في أقل من ذلك من الذهب المحض الصرف الذي لا ينضاف اليه خلط يظهر له فيه أثر قل أو كثر من ورق أو نحاس أو ذلك و بالله تعالى التوفيق 2282 مسألة ذكر أعيان الاحاديث الواردة في القطع باختصار قال أبو محمد رحمه الله : أما حديث ابن عمر قطع رسول الله صلى الله عليه و سلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم فلم يروه أحد إلا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم هكذا رواه عنه الثقات الائمة أيوب السختياني و موسى بن عقبة . و أيوب بن موسى . و حنظلة بن أبي سفيان الجمحى . و عبيد الله بن عمر بن حفص . و إسماعيل بن أمية . و إسماعيل بن علية . و حماد بن زيد . و مالك بن أنس . و الليث بن سعد . و محمد بن اسحق . و جويرية بن أسماء و غير هؤلاء ممن لا يلحق بهؤلاء و لا يختلف في اللفظ إلا أن بعضهم قال : قيمته و بعضهم قال : ثمنه . و رواه بعض الثقات أيضا عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قيمته خمسة دراهم ، و جاء حديث لم يصح لان راويه أبو حرمل و لا يدرى من هو أن جارية سرقت ركوة خمر لم تبلغ ثلاثة دراهم فلم يقطعها رسول الله صلى الله عليه و سلم . و أما القطع في ربع دينار فلم يرو إلا عن عائشة رضي الله عنها ، و روي عنها على ثلاثة أضرب . أحدها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " لا قطع إلا في ربع دينار " و الثاني ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قطع في ربع دينار أو قال : القطع في ربع دينار . و الثالث أنه عليه السلام لم يقطع في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس لا في الشيء التافة أو قطع في مجن و لم يرو هذه الالفاظ باختلافها عنها رضي الله عنها الا القاسم بن محمد . و عروة بن الزبير . و عمرة بنت عبد الرحمن . و إمرأة عكرمة لم تسم لنا . فأما القاسم فأوقفه على عائشة من لفظها و لم يسنده لكن أنها قالت : السارق تقطع يده في ربع دينار ، و أنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه

/ 432