القطع انما هو مجن واحد بعينه معروف و هو الذي سرق فقطع فيه النبي صلى الله تعالى عليه و على آله و سلم لان عائشة أخبرت بأن المراعى في ذلك ثمن حجفة أو ترس ، و كلاهما ذو ثمن فلم يخص الترس دون الحجفة و لا الحجفة دون الترس و أخبرت أن كليهما ذو ثمن دون تحديد الثمن فصح ما قلناه يقينا ، و أما قولنا في الدينار أنه بوزن مكة فلما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم مما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد ابن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا احمد بن سليمان الزهراني نا أبو نعيم - هو الفضل بن دكين - نا سفيان - هو الثوري - عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحى عن طاوس عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " المكيال مكيال أهل المدينة و الوزن وزن أهل مكة فالمثقال المكي اثنان و ثمانون حبة من حب الشعير المجمل لا تنتخب كبيرة و لا تتحر صغيرة فربع دينار وزنه عشرون حبة و نصف حبة لا قطع في أقل من ذلك من الذهب المحض الصرف الذي لا ينضاف اليه خلط يظهر له فيه أثر قل أو كثر من ورق أو نحاس أو ذلك و بالله تعالى التوفيق 2282 مسألة ذكر أعيان الاحاديث الواردة في القطع باختصار قال أبو محمد رحمه الله : أما حديث ابن عمر قطع رسول الله صلى الله عليه و سلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم فلم يروه أحد إلا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم هكذا رواه عنه الثقات الائمة أيوب السختياني و موسى بن عقبة . و أيوب بن موسى . و حنظلة بن أبي سفيان الجمحى . و عبيد الله بن عمر بن حفص . و إسماعيل بن أمية . و إسماعيل بن علية . و حماد بن زيد . و مالك بن أنس . و الليث بن سعد . و محمد بن اسحق . و جويرية بن أسماء و غير هؤلاء ممن لا يلحق بهؤلاء و لا يختلف في اللفظ إلا أن بعضهم قال : قيمته و بعضهم قال : ثمنه . و رواه بعض الثقات أيضا عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قيمته خمسة دراهم ، و جاء حديث لم يصح لان راويه أبو حرمل و لا يدرى من هو أن جارية سرقت ركوة خمر لم تبلغ ثلاثة دراهم فلم يقطعها رسول الله صلى الله عليه و سلم . و أما القطع في ربع دينار فلم يرو إلا عن عائشة رضي الله عنها ، و روي عنها على ثلاثة أضرب . أحدها أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " لا قطع إلا في ربع دينار " و الثاني ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قطع في ربع دينار أو قال : القطع في ربع دينار . و الثالث أنه عليه السلام لم يقطع في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس لا في الشيء التافة أو قطع في مجن و لم يرو هذه الالفاظ باختلافها عنها رضي الله عنها الا القاسم بن محمد . و عروة بن الزبير . و عمرة بنت عبد الرحمن . و إمرأة عكرمة لم تسم لنا . فأما القاسم فأوقفه على عائشة من لفظها و لم يسنده لكن أنها قالت : السارق تقطع يده في ربع دينار ، و أنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه