2250 حكم من قذف زوجته فأخذ فى اللعان فلما شرع فيه ومضى بعضه أعاد قذفها قبل أن تتم هى التعانها وبرهان ذلك
2249 حكم من قذف انسانا قد زنى المقذوف وعرف أنه صادق فى ذلك وقول الامام مالك فى ذلك
2249 مسألة - من قذف إنسانا قد زنى المقذوف و عرف أنه صادق في ذلك فجميع العلماء على أنه لا يحل طلبه بذلك الحد الا مالكا فانه قال له طلبه قال أبو محمد رحمه الله : و هذا قول ظاهر الفساد بين الحوالة لا خفاء به لانه لا خلاف في أن من عرف صدقه في القذف فلا حد عليه فإذا عرف المقذوف أن قاذفه صادق فقد عرف أنه لاحد عليه فمطالبته إياه ظلم بيقين و إباحة طلبه له إباحة للظلم المتيقن و لا فرق بين هذا و بين شهود سمعوا القاذف و هم يعلمون صدقه بلا خلاف في أنهم لا يحل لهم أن يشهدوا بالقذف لان شهادتهم تؤدي إلى الظلم و كذلك من كان له أب فقتل أبوه إنسانا ظلما و أخذ ماله ظلما فأن ولد المقتول المأخوذ ماله فقتل قاتل أبيه و أخذ ماله الذي كان لابيه فانه لا يحل لولد هذا المستقاد منه أن يطلب المستقيد لا بدم و لا بما أخذ من ماله الذي أخذ منه بباطل و استرجعه منه بحق و من فرق بين شيء من هذه الوجوه فهو مخطئ و قد قال تعالى : ( كونوا قوامين بالقسط ) الآية فحرم الله تعالى القيام بغير القسط و كذلك قال تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و ليس في الاثم و العدوان أكثر من أن يدرى أن قاذفه لم يكذب ثم يطالبه بما يطالب به أهل الكذب و بالله تعالى التوفيق ( فان قالوا ) : انه قد أذاه ( قلنا ) : نعم و ليس في الاذى حد و انما فيه التعزير فقط 2250 مسألة - قال أبو محمد رحمه الله : من قذف زوجته فأخذ في اللعان فلما شرع فيه و مضى بعضه . أقله . أو أكثره . أو جله أعاد قذفها قبل أن تتم هي التعانها فلا بد له من ابتداء اللعان لان الله تعالى يقول : ( و الذين يرمون أزواجهم و لم يكن لهم شهداء الا أنفسهم ) الآية فلم يجعل الله تعالى الالتعان الا بعد رمي الزوجة فلا بد بعد رمي الزوجة بأن يأتي بما أمر الله تعالى به كما أمر به و هي ما لم تتم التعانها بعد تمام التعانه زوجته كما كانت فهو في تجديد قذفها رامي زوجته فلا بد له من شهادة أربع شهادات و الخامسة فان أبى و نكل حد المقذوف و لا بد فان رماها بزنا يتيقن أنه كاذب فيه حد و لا لعان أصلا لان الله تعالى يقول : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) و ليس من الاثم و العدوان أكثر من أن يكلف أن يأتي بأيمان كاذبة يوقن من حضر أو الحاكم أنه فيها قاذف فهذا عون على الاثم و العدوان و قال تعالى : ( و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) و هي مع ذلك إمرأته كما كانت و لا فرقة الا بعد أن يتم التعانهما على ما ذكرنا ، فلو رماها و أيقن الحاكم أنه صادق فلا يحل له الحكم باللعان أيضا لكن يقام الحد عليها و هي إمرأته كما كانت يرثها و ترثه لما ذكرنا