2115 تفسير قوله تعالى ( ومن أحياها فكاءنما أحيا الناس جميعا )
و لا ضمه بغصب فلا غرامة فيه أصلا و لكن عليه اجارة مثله لانه انتفع به في ذلك العمل و هو مال غيره فلا يحل له الانتفاع بمال غيره إلا بأذن رب المال قال الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام " ، فان غصب العبد فاستعمله أو أكرهه بالتهديد فقد غصب أيضا و قد ضمن مغتصبه كل ما أصابه عنده من أي شيء كان و ان مات حتف أنفه من ما سخره فيه أو مما سخره فيه و عليه مع ذلك أجرة مثله لانه مال تعدى عليه هذا المكره فلزمه رده إلى صاحبه و لا بد أو مثله ان فات لانه متعد و الله تعالى يقول : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) و ان كان باذن أهله فلا شيء في ذلك لانه لم يتعد بخلاف الصغير الذي لا اذن لهم فيه إلا فيما هو حظ للصبي فقط و الا في غيره سواء و بالله تعالى التوفيق مسألة : 2115 في قول الله تعالى ( و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) روينا من طريق أبي بكر بن ابي شيبة نا وكيع نا سفيان الثوري عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس في قول الله تعالى : ( انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ) قال من أوبقها ( 1 ) ( و من احياها فكانما احيا الناس جميعا ) قال من كف عن قتلها و به إلى سفيان عن منصور عن مجاهد : ( و من احياها فكأنما احيا الناس جميعا ) قال : من أبحاها من غرق أو حرق فقد احياها و به إلى وكيع نا العلاء بن عبد الكريم قال : سمعت مجاهدا يقول : ( و من احياها فكأنما أحيا الناس جميعا ) قال : من كف عن قتلها فقد احياها قال علي : هذا ليس في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه و سلم شيء فيسلم له ، و الرواية عن ابن عباس فيها خصيف و ليس بالقوي قال أبو محمد : و هذا حكم انما كتبه الله تعالى على بني أسرائل و لم يكتبه علينا قال الله تعالى : ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض ) الآية ، قال علي : فهذا أمر قد كفيناه و لله الحمد اذ لو كتبه الله تعالى علينا لا علمنا بذلك فله الحمد كثيرا و هذا و الله أعلم اذ كتبه الله على بني إسرائيل فهو من الاصر الذي حمله على من قبلنا و امرنا تعالى ان ندعوه في ان لا يحمله علينا اذ يقول تعالى : ( و لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ) فاذ لم يكتبه الله تعالى علينا فلم نكلف معرفة كيفية الا ان الذي كتب الله تعالى علينا هو تحريم القتل1 - سقط لفظ " قال من اوبقها " من النسخة رقم 14 و كذلك وجد في النسخة اليمنية