2196 ميراث المرتد - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2196 ميراث المرتد

قال أبو محمد رحمه الله : هذا لم يصح عن علي لانه منقطع و لم يولد ابن جريج الا بعد نحو نيف و ثلاثين عاما من موت علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، و لا حجة في احد بعد رسول الله صلى الله عليه و آله و كم من قولة لعلي صحيحة قد خالفوها و بالله تعالى التوفيق 2196 - مسألة - ميراث المرتد ، قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في ميراثه فقالت طائفة . هو لورثته من المسلمين كما نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد ابن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن المثنى نا موسى بن مسعود أبو حذيفة نا سفيان عن سماك بن حرب عن دثار بن يزيد بن عبيد بن الابرص الاسدي ان علي بن أبي طالب قال : ميراث المرتد لولده و عن الاعمش عن الشيباني قال : أتي علي بن أبي طالب بشيخ كان نصرانيا فأسلم ثم ارتد عن الاسلام فقال له علي : لعلك انما ارتددت لان تصيب ميراثا ثم ترجع إلى الاسلام قال : لا قال : فلعلك خطبت إمرأة فأبوا أن يزوجوكها فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الاسلام قال : لا قال : فارجع إلى الاسلام قال . لا حتى ألقى المسيح فأمر به فضربت عنقه فدفع ميراثه إلى ولده من المسلمين و عن ابن مسعود بمثله ، و قالت طائفة . بهذا منهم الليث بن سعد . و اسحق بن راهوية ، و قال الاوزاعي : ان قتل في أرض الاسلام فما له لورثته من المسلمين ، و قالت طائفة : ان كان له وارث على دينه فهو أحق به و الا فماله لورثته من المسلمين كما روينا من طريق عبد الرزاق عن اسحق بن راشد أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من المسلمين أسر فتنصر إذا علم ذلك ترث منه إمرأته و تعتد ثلاثة قروء و دفع ماله إلى ورثته من المسلمين لا أعلمه قال . إلا أن يكون له وارث على دينه في أرض فهو أحق به ، و قالت طائفة : ميراثه لاهل دينه فقط كما روينا من طريق عبد الرزاق أنا معمر عن قتادة قال : ميراث المرتد لاهل دين ، قال عبد الرزاق . أنبأنا ابن جريج قال . الناس فريقان . منهم من يقول . ميراث المرتد للمسلمين لانه ساعة يكفر يوقف فلا يقدر منه على شيء حتى ينظر أ يسلم أم يكفر ؟ منهم النخعي . و الشعبي . و الحكم بن عتيبة ، و فريق يقول . لاهل دينه ، و قالت طائفة . ان راجع الاسلام فماله له و ان قتل فماله لبيت مال المسلمين لا لورثته من الكفار قال بهذا ربيعة . و مالك . و ابن أبي ليلي . و الشافعي ، و قالت طائفة ان راجع الاسلام فماله له و ان قتل فماله لورثته من الكفار ، قال بهذا أبو سليمان . و أصحابنا . و قال أبو حنيفة و أصحابه . ان قتل المرتد فماله لورثته من المسلمين و ترثه زوجته كسائر ورثته و ان فر و لحق بأرض الحرب و ترك ماله عندنا فان القاضي يقضي بذلك و يعتق أمهات أولاده

/ 432