حكم ما اذا افتضت امرأة امرأة أخرى بأصبعها - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا افتضت امرأة امرأة أخرى بأصبعها

حتى أنزل قال أف نكاح الامة خير منه و هو خير من الزنا ، و اباحه قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال و ما هو الا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا احمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار - بندار - أنا محمد بن جعفر - غندر - نا شعبة عن قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال إنما هو عصب تدلكه ، و به إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل قال قتادة : و قال الحسن في الرجل يستمنى يعبث بذكره حتى ينزل قال : كانوا يفعلون في المغازي ، و عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فاهرقه - يعني الاستمناء - ، و عن مجاهد قال كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك قال عبد الرزاق : و ذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء ، و عن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا قال أبو محمد رحمه الله : الاسانيد عن ابن عباس . و ابن عمر في كلا القولين مغموزة لكن الكراهة صحيحة عن عطاء و الاباحة المطلقة صحيحة عن الحسن . و عن عمرو بن دينار . و عن زياد أبي العلاء . و عن مجاهد و رواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا و هؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون الا عن الصحابة رضي الله عنهم قال أبو محمد رحمه الله : و قد جاء في المرأة تفتض المرأة بأصبعها آثار كما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريج عن عطاء عن علي بن أبى طالب و الحسن بن علي أن الحسن أفتى في إمرأة افتضت أخرى بأصبعها و أمسكها نسوة لذلك أن العقل بينهن و قضى علي بذلك ، و به إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور . و مغيرة قال منصور عن الحكم بن عتيبة : و قال مغيرة عن إبراهيم ، ثم اتفق الحكم : و إبراهيم عن علي . و الحسن أن الحسن أفتى في إمرأة افتضت إمرأة بأصبعها أن عليها و الممسكات الصداق بينهن هكذا قال المغيرة ، و قال الحكم في روايته على المفتضة وحدها و اتفقا أن عليا قضى بذلك ، و عن الزهري لو افتضت إمرأة باصبعها غرمت صداقها كصداق إمرأة من نسائها ، و عن عياض بن عبيد الله قاضي أهل مصر كتب إلى عمر بن عبد العزيز في صبي افترع صبية بأصبعه فكتب اليه عمر لم يبلغني في هذا شيء و قد جمعت لذلك فاقض فيه برأيك فقضى لها على الغلام بخمسين دينارا

/ 432