2164 بيان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن " ، وقوله " ولاترجعوا بعدى كفارا " والكلام على طرقهما وأقوال العلماء فى ذلك وتحقيق المقام - شرح المحلی جلد 11
2164 بيان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن " ، وقوله " ولاترجعوا بعدى كفارا " والكلام على طرقهما وأقوال العلماء فى ذلك وتحقيق المقام
* ( كتاب الحدود ) * 2163 بيان أن الله تعالى لم يصف حدا من العقوبة محدودا لايتجاوز فى النفس أو الاعضاء أو البشرة الافى سبعة أشياء وايرادها مفصلة
فما فوقها فان ضعفنا عن ذلك فقد قال الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " فان قتلوا رهن أهل العدل لم يحل لنا قتل رهنهم لانهم مسلمون مقاتلين و لم يقتلوا لنا أحدا و إنما قتل الرهن غيرهم و قد قال الله تعالى : ( و لا تزر وازرة وزر أخرى ) ( تم كتاب البغي و الحمد لله وحده ) كتاب الحدود 2163 مسألة قال أبو محمد رحمه الله : لم يصف الله تعالى حدا من العقوبة محدودا لا يتجاوز في النفس . أو الاعضاء . أو البشرة إلا في سبعة أشياء ، و هي المحاربة . و الردة : و الزنا . و القذف بالزنا . و السرقة : و جحد العارية . و تناول الخمر في شرب أو أكل فقط و ما عدا ذلك فلا حد لله تعالى محدودا فيه و لا حول و لا قوة إلا بالله ، و نحن ان شاء الله ذاكرون ما فيه الحدود مما ذكرنا بابا بابا و بالله تعالى التوفيق ، ثم نذكر ان شاء الله أشياء لا حد فيها ، و أدعى قوم أن فيها حدودا و بالله تعالى نتأيد ، ثم نذكر ان شاء الله تعالى قبل ذلك أبوابا تدخل في جميع الحدود أو في أكثرها فان جمعها في كتاب واحد أولى من تكرارها في كل كتاب من كتب الحدود و بالله تعالى التوفيق و هو أيضا حصرها لمن يطلبها و أبين لاجتماعها في مكان واحد إذ ليس كتاب من كتب الحدود أولى بهذه الابواب من سائر كتب الحدود و بالله تعالى التوفيق ، و هي الحديث الواردة لا يزنى الزاني حين يزني و هو مؤمن " مع سائر ما ذكر فيه من الخمر . و السرقة و النهبة و هل تقام الحدود في المساجد أم لا . و هل الحدود كفارة أم لا . و اجتماع الحدود مع القتل و التوكيل في اقامة الحدود . و هل ثقام الحدود بعلم الحاكم أم لا . و السجن في التهمة و الامتحان بالضرب و الاعتراف بالاكراه . و ما الاكراه و الاستنابة في الحدود ، و متى يقام الحد على الجارية و الغلام و اعتراف العبد بالحد و الشهادة في الحدود و التأجيل في الحد والتعافي في الحدود قبل بلوغها إلى السلطان . و الترغيب في إمامة من قال : لا يؤاخذ الله عبدا ولي ذنبا ادرءوا الحدود بالشبهات الرجوع عن الاعتراف بالحد . الاعتراض على الحاكم في حكمه بالحد هل يكشف و يسأل من ذكر عنه حد ام لا ؟ هل تقام الحدود على الكفار ام لا . كيف حد العبد من حد الحر . كيف حد المكاتب ؟ 2164 مسألة لا يزني الزاني حين يزني و هو مؤمن ، و لا ترجعوا بعدي