أعطى احمق سيفافقتل به قوما فلاشىء فى كل ذلك عليه ودليل ذلك
بسم الله الرحمن الرحيم } مسائل من هذا الباب ( 1 ) { 2104 - مسألة - قال أبو محمد : من أ غضب أحمق بما يغضب منه فقذف بالحجارة فقتل المغضب له أو غيره أو أعطى أحمق سيفا فقتل به قوما فلا شيء في كل ذلك لانه لم يباشر شيئا من الجناية و لا يسمى في اللغة قاتلا فلو أنه أمر الاحمق بقتل إنسان بعينه فقتله فان كان الاحمق فعل ذلك طاعة له و كان ذلك معروفا فهو آمر فالآمر عليه القود و ان كان لم يفعل طائعا له فلا شيء في ذلك لانه لم يكن لا عن أمره و لا عن فعله فلو رمى حجرا فأصاب ذلك الحجر حجرا فقلعه فتدهده ذلك الحجر فقتل و أفسد فلا شيء في ذلك لانه انما تولد عن رميه فيقتبس الحجر فقط فهو ضامن لرده ان كان موضوعا لمعنى ما فقط و انما يضمن المرء ما تولد عن فعله و لا يضمن ما تولد عما تولد عن فعله ، و لا يختلف اثنان من الامة في أن من رمى سهما يريد صيدا فأصاب إنسانا أو ما لا فأتلفه فانه يضمن ، و لو أنه صادف حمار وحش يجرى فقتل إنسانا أو سقط الحمار اذ أصابه السهم فقتل إنسانا فانه لا يضمن شيئا ، و لو أن إنسانا يعمل في بئر و آخر يستقى فانقطع الحبل فوقعت الدلو فقتلت الذي في البئر فان كان ذلك لضعف الحبل فهو قاتل خطأ والدية على العاقلة و عليه الكفارة لانه مباشر لقتله ، فلو غلب فلم يقدر على إمساكه الدلو ففتح يديه فلا شيء عليه في ذلك لانه لم يباشر قتله و لا عمل شيئا حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم ابن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة ( 2 ) السبائي أن رجلا رمى حدأة فحرت الحدأة على صبي فقتلته قال هو على الذي رمى و كل شيء يكون من فعل رجل فهو عليه قال : و بلغنى عن يحيي بن سعيد أنه قال في رجل مر برجل و هو يحمل على ظهره حجرا فسقط منه فأصاب رجلا فقتله فعليه دية المقتول قال سحنون : هذه مسألة سوء قال ابن وهب : و سمعت مالكا يقول في الرجل يمسك الحبل للرجل يتعلق به
1 - في النسخة رقم 14 مسألة من هدا قال أبو محمد الخ بدل قوله مسائل من هذا الباب ( 2 ) في النسخة رقم 14 ابن ميسرة السبابى و هو غلط