* ( المحارب يقتل ) * 2256 هل لولى المقتول فى ذلك حكم أم لاودليل ذلك
صلى الله عليه و سلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فبعث في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم و أرجلهم و سمل أعينهم و تركهم في الحرة حتى ماتوا " حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا علي بن حجر نا اسماعيل بن علية نا حميد عن أنس قال : " قدم على النبي صلى الله عليه و سلم ناس من عرينة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم : لو خرجتم إلى ذودنا فكنتم فيها فشربتم من ألبانها و أبوالها ففعلوا فلما صحوا قاموا إلى راعي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقتلوه و رجعوا كفارا و استاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه و سلم فأرسل في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم و أرجلهم و سمل أعينهم " قال أبو محمد رحمه الله : فهذه كلها آثار في غاية الصحة و بالله تعالى التوفيق - المحارب يقتل - 2256 مسألة هل لولي المقتول في ذلك حكم أم لا ؟ قال أبو محمد رحمه الله : نا حمام نا ابن مفرج نا الحسن بن سعد نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : إن في كتاب لعمر بن الخطاب و السلطان ولي من حارب الدين و ان قتل أباه . أو أخاه فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الارض فسادا شيء ، و قال ابن جريج : و قال لي سليمان بن موسى مثل هذا سواء سواء حرفا حرفا ، و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : عقوبة المحارب إلى السلطان لا تجوز عقوبة ولي الدم ذلك إلى الامام قال و هو قول أبي حنيفة . و مالك . و الشافعي . و أحمد . و أبي سليمان . و أصحابهم قال أبو محمد رحمه الله : و بهذا نقول لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في الخبرين اللذين رويناهما من طريق ابن عباس ذكرناهما في كتاب الحج . و كتاب الصيام . و باب وجوب قضأ الحج الواجب . و قضاء الصيام الواجب عن الميت : " أقضوا الله فهو أحق بالوفاء دين الله أحق أن يقضى " و بقوله عليه السلام في حديث بريدة : " كتاب الله أحق و شرط الله أوثق " قال أبو محمد رحمه الله : فلما اجتمع حقان أحدهما لله ، و الثاني لولي المقتول كان حق الله تعالى أحق بالقضاء ، و دينه أولى بالاداء ، و شرطه المقدم في الوفاء على حقوق الناس فان قتله الامام أو صلبه للمحاربة كان للولي اخذ الدية في مال المقتول لان حقه في القود قد سقط فبقي حقه في الدية أو العفو عنها على ما بينا في كتاب القصاص