2145 تعاقل أهل الذمة
أيضا متوقف لان حلف النبي صلى الله عليه و سلم بين قريش و الانصار كان بعد الهجرة و لا ندري أقبل الحديبية أم بعدها فأما نزول لايلاف قريش و الآية الاخرى فما ندري متى نزلتا لان جبير بن مطعم - راوي كل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الاسلام الا شده - لم يسلم الا يوم الفتح فلا يحمل هذا الخبر الا على يوم الفتح و الله أعلم ، فبطل تعلقهم بهذه الاخبار جملة ، قال أبو محمد رحمه الله : فوجب علينا أن نطلب حكم هذه المسائل من غيره هذه الاخبار فوجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد قضى بالدية على العصبة هكذا جاء النص في خبر دية القاتلة فوجب أن تكون الدية على العصبة و من هم العصبة ؟ فوجدنا النبي صلى الله عليه و آله قد حكم بميراث القاتلة لبينها و زوجها و حكم بالدية على عصبتها فبطل أن تكون الورثة هم العصبة بخلاف ما قال الشعبي قال : العقل على من له الميراث فاذ ذلك كذلك فلعل محتجا يحتج بقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فالأَولى رجل ذكر فيقول . ان هذا حكم المولى من فوق فيقال له : نعم هذا صحيح و هذا حكم المواريث لا حكم العاقلة لانه قد ترث بالولاء المرأة اذ أعتقت مولى لها و ليست المرأة من العصبة 2145 مسألة تعاقل أهل الذمة روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا حفص بن غياث نا عمرو - هو ابن عبيد - أن الحسن كان يقول في المعاهد يقتل قال : ان كانوا يتعاقلون فعلى العواقل و ان كان لا فدين عليه في ماله و ذمته و من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضا نا حفص بن غياث عن أشعث عن الشعبي في المعاهد يقتل قال ديته لمسلمين و عقله عليهم و من طريق أبي بكر بن أبي شيبة أيضا نا محمد بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في رجل من أهل الذمة فقأ عين رجل مسلم قال : ديته على أهل طسوجه ( 1 ) ، فهذه أقوال منها أن أهل اقليمه يعقلون عنه و هو ليس بشيء لان أهل طسوجة لا يسمون عصبة له بلا خلاف ، و قول آخر ان عقله على المسلمين و هذا كذلك إذا لم تكن له عصبة فان كان له عصبة فعقل من قتل خطأ و الغرة تجب عليه و على عصبته كما حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يخص بذلك عربا من عجم بل جعل على كل بطن عقوله فعم ، و ما ينطق عن الهوى و ما كان ربك نسيا 2146 - مسألة - حكم ما جنى العبد في ذلك أن قتل العبد أو المدبر أو أم الولد أو المكاتب مسلما خطأ أو جنوا على حامل فأصيب جنينها فقد بينا ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى في ذلك و هو الذي قضاؤه من قضأ الله تعالى ( 2 ) أن الدية و الغرة على1 - بفتح الطاء المهملة و ضم السين المهملة المشددة الناحية ( 2 ) في النسخة رقم 14 من قضأ ربه تعالى