على الاثم و العدوان ) و هذه وصية جامعة لكل خير في العالم قال أبو محمد رحمه الله : و أما الفئتان الباغيتان معا فلا يحل للمسلمين الا منعهما و قتالهما جميعا لان كل واحدة منهما باغية على الاخرى فمن عجز عن ذلك وسعته البقية ، و ان يلزم منزله . و مسجده . و معاشه و لا مزيد ، و كلاهما لا يدعو إلى الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم نى عمرو الناقد نا سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال : سمعت أبا هريرة يقول قال أبو القاسم صلى الله عليه و آله : " من اشار إلى اخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه ، و حتى ان كان اخاه لابيه و امه " و من طريق مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما نا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر أحاديث منها : و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح فانه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار " و من طريق احمد بن شعيب انا محمود بن غيلان نا أبو داود الطيالسي عن شعبة أخبرني منصور - هو ابن المعتمر - قال : سمعت ربعيا - هو ابن حراش - يحدث عن ابي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إذا أشار المسلم على اخيه بالسلاح فهما على حرف جهنم فإذا قتله خرا فيها جميعا " فهذه صفة الطائفتين إذا كانتا باغيتين و لا يمكن أن تكونا معا عادلتين ، و نسأل الله تعالى العافية ، و إنما قلنا أن يقاد للباغي إذا قوتل ليفئ إلى امر الله فقط و لم نحله بغير هذا الوجه فمن قتل باغيا ليفئ إلى امر الله تعالى فقد قتله كما امره الله تعالى و كذلك لو قطع له عضوا في الحرب أو عقر تحته فرسا أو أفسد له لباسا في المضاربة فلا ضمان في شيء من ذلك لانه فعل كل ذلك كما امره الله تعالى و من فعل كما امره الله تعالى فقد أحسن ، و من أحسن فلا شيء عليه لقوله تعالى : ( ما على المحسنين من سبيل ) 2157 مسألة أحكام أهل البغي اختلف الناس في أحكام أهل البغي فقال أبو حنيفة و أصحابه حاش الطحاوي انه ما حكم به قاضي أهل البغي فلا يجوز لقاضي أهل العدل ان يجيز ذلك و لا ان يقبل كتابه قالوا : و ما أخذوه من صدقة فلا يأخذها الامام ثانيا لكن الافضل لمن أخذوها منه ان يؤديها مرة أخرى قالوا : و أما من مر عليهم من التجار فعشروه فان الامام يأخذه ثانية من التجار ، و قال الشافعي : ينفذ كل قضية قضوها إذا وافقت الحق و يجري ما أخذوه من الزكاة و ما اقاموا من الحدود و هو قول مالك ، و قال أبو سليمان . و أصحابنا لا ينفذ شيء من قضاياهم و لا بد من إعادتها و لا يجزي ما أخذوه من الصدقات و لا ما أقاموا من الحدود و لا بد من أخذ الصدقات و من