2184 حد المما ليك وبيان أقوال العلماء فى ذلك وذكر أدلتهم - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2184 حد المما ليك وبيان أقوال العلماء فى ذلك وذكر أدلتهم

فقد بطل التعلق بإحداهما دون الاخرى و وجب ردهما إلى كتاب الله تعالى فلاي القولين شهد القرآن و السنة فهو الحق ، و على كل حال فقد بطل كل قول شغب به الحنيفيون . و المالكيون و لم يبق لهم حجة أصلا . أما الآية فانها منسوخة و لو صح انها محكمة لما كان لمن أسقط بها اقامة الحدود عليهم متعلق لانه انما فيها التخيير في الحكم بينهم لا في الحكم عليهم جملة و اقامة الحدود حكم عليهم لا حكم بينهم فليس للحدود في هذه الآية مدخل أصلا بوجه من الوجوه فسقط التعلق بها جملة . و أما عهود من عاهدهم على الحكم بأحكامهم فليس ذلك عهد الله تعالى بل هو عهد إبليس . و عهد الباطل . و عهد الضلال و لا يعرف المسلمون عقودا و لا عهودا إلا ما أمر الله تعالى به في القرآن و السنة فهي التي أمر الله تعالى بالوفاء بها كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم . " كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل " و قال عليه السلام : " من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد " و ان قالوا : قال الله تعالى : ( لا اكراه في الدين ) قلنا : نعم ما نكرههم على الاسلام و لا على الصلوة و لا على الزكاة و لا على الصيام و لا الحج لكن متى كان لهم حكم حكمنا فيه بحكم الاسلام لقول الله تعالى : ( و ان احكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) و قال تعالى : ( أ فحكم الجاهلية يبغون و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) ؟ فافترض الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام أن لا نتبع أهواءهم فمن تركهم و احكامهم فقد اتبع أهواءهم و خالف أمر الله تعالى في القرآن 2184 - مسألة - حد المماليك قال أبو محمد رحمه الله : الحدود كلها أربعة أقسام لا خامس لها ، إما أماتة بصلب . أو بقتل بسيف . أو برجم بالحجارة و ما جرى مجراها . و إما نفي و اما قطع و اما جلد ، و جاء النص و إجماع الامة كلها على أن حد المملوكة الانثى في بعض وجوه الجلد و هو الزنا مع الاحصان خاصة نصف حد الحر و الحرة في ذلك و اتفقوا كلهم مع النص ان حد المماليك في القتل و الصلب كحد الاحرار و جاء النص أيضا في النفي الذي ليس له أمد سواه ، و اختلفوا فيما عدا ذلك على ما نذكره ان شاء الله تعالى ، فذهبت طائفة إلى ان حد الاماء و العبيد فيما عدا ما ذكرنا و لا نحاش شيئا كحد الاحرار سواء سواء ، و هو قول أصحابنا ، و قالت طائفة : حد العبيد و الاماء في الجلد كله على النصف من حد الاحرار و الحرائر وحد العبيد و الاماء في القطع كحد الاحرار و الحرائر ، فاختلف هؤلاء فطائفة تقول به في الاحرار و لا تقول به في العبيد و النساء و الاماء و الحرائر فالذين يقولون بالنفي المؤقت جملة اختلفوا فطائفة جعلت حد الاماء و العبيد فيه نصف حد الحر و الحرة و هو قول الشافعي . و أصحابه




/ 432