2184 حد المما ليك وبيان أقوال العلماء فى ذلك وذكر أدلتهم
فقد بطل التعلق بإحداهما دون الاخرى و وجب ردهما إلى كتاب الله تعالى فلاي القولين شهد القرآن و السنة فهو الحق ، و على كل حال فقد بطل كل قول شغب به الحنيفيون . و المالكيون و لم يبق لهم حجة أصلا . أما الآية فانها منسوخة و لو صح انها محكمة لما كان لمن أسقط بها اقامة الحدود عليهم متعلق لانه انما فيها التخيير في الحكم بينهم لا في الحكم عليهم جملة و اقامة الحدود حكم عليهم لا حكم بينهم فليس للحدود في هذه الآية مدخل أصلا بوجه من الوجوه فسقط التعلق بها جملة . و أما عهود من عاهدهم على الحكم بأحكامهم فليس ذلك عهد الله تعالى بل هو عهد إبليس . و عهد الباطل . و عهد الضلال و لا يعرف المسلمون عقودا و لا عهودا إلا ما أمر الله تعالى به في القرآن و السنة فهي التي أمر الله تعالى بالوفاء بها كما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم . " كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل " و قال عليه السلام : " من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد " و ان قالوا : قال الله تعالى : ( لا اكراه في الدين ) قلنا : نعم ما نكرههم على الاسلام و لا على الصلوة و لا على الزكاة و لا على الصيام و لا الحج لكن متى كان لهم حكم حكمنا فيه بحكم الاسلام لقول الله تعالى : ( و ان احكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) و قال تعالى : ( أ فحكم الجاهلية يبغون و من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) ؟ فافترض الله تعالى على لسان رسوله عليه السلام أن لا نتبع أهواءهم فمن تركهم و احكامهم فقد اتبع أهواءهم و خالف أمر الله تعالى في القرآن 2184 - مسألة - حد المماليك قال أبو محمد رحمه الله : الحدود كلها أربعة أقسام لا خامس لها ، إما أماتة بصلب . أو بقتل بسيف . أو برجم بالحجارة و ما جرى مجراها . و إما نفي و اما قطع و اما جلد ، و جاء النص و إجماع الامة كلها على أن حد المملوكة الانثى في بعض وجوه الجلد و هو الزنا مع الاحصان خاصة نصف حد الحر و الحرة في ذلك و اتفقوا كلهم مع النص ان حد المماليك في القتل و الصلب كحد الاحرار و جاء النص أيضا في النفي الذي ليس له أمد سواه ، و اختلفوا فيما عدا ذلك على ما نذكره ان شاء الله تعالى ، فذهبت طائفة إلى ان حد الاماء و العبيد فيما عدا ما ذكرنا و لا نحاش شيئا كحد الاحرار سواء سواء ، و هو قول أصحابنا ، و قالت طائفة : حد العبيد و الاماء في الجلد كله على النصف من حد الاحرار و الحرائر وحد العبيد و الاماء في القطع كحد الاحرار و الحرائر ، فاختلف هؤلاء فطائفة تقول به في الاحرار و لا تقول به في العبيد و النساء و الاماء و الحرائر فالذين يقولون بالنفي المؤقت جملة اختلفوا فطائفة جعلت حد الاماء و العبيد فيه نصف حد الحر و الحرة و هو قول الشافعي . و أصحابه