بيان أى اليدين تقطع - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان أى اليدين تقطع

2285 قطع اليد فيمن جحد العارية وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك

ما وافق النص و نترك ما لم يوافقه و بالله تعالى التوفيق ( 1 ) 2285 مسألة - قطع اليد فيمن جحد العارية قال أبو محمد رحمه الله : روينا من طريق مسلم نا عبد بن حميد نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت : كانت إمرأة مخزومية تستعير المتاع و تجحده فامر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه و سلم فيها و ذكر الحديث حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت : " كانت إمرأة مخزومية تستعير المتاع فتجحده فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم اسامة النبي صلى الله عليه و سلم فيها فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : يا أسامة الا أراك تكلم في حد من حدود الله ثم قام عليه السلام خطيبا فقال انما هلك من كان قبلكم بانه إذا سرق فيهم الشريف تركوه و إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه و الذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها فقطع يد المخزومية " و عن نافع عن ابن عمر قال : " كانت إمرأة مخزومية تستعير المتاع و تجحده فامر النبي صلى الله عليه و سلم بقطع يدها " قال عبد الله بن احمد بن حنبل سألت أبي فقلت له تذهب إلى هذا الحديث فقال : لا أعلم شيئا يدفعه و قال تقطع يد المستعير إذا جحد ثم أقر حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا احمد بن شعيب انا عثمان بن عبد الله بن الحسن ابن حماد نا عمرو بن هاشم أبو مالك عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع عن

1 - وجد في هامش نسخة رقم 14 ما نصه و أما أى اليدين تقطع ؟ فان عبد الله بن ربيع ثنا قال ثنا ابن مفرج ثنا قاسم بن اصبغ ثنا ابن وضاح ثنا سحنون ثنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير بن الاشج عن أبيه عن نافع مولى ابن عمر قال : سرق سارق بالعراق في زمان على بن أبى طالب فقدم ليقطع يده فقدم السارق يده اليسرى و لم يشعروا فقطعت فأخبر على ابن أبى طالب خبره فتركه و لم يقطع يده الاخرى و بهذا يقول مالك . و أبو حنيفة و قال بعض أصحابنا على متولى القطع دية اليد و قال قائلون تقطع اليمنى ، و احتجوا أن الواجب قطع اليمنى و احتجوا في ذلك بقراءة ابن مسعود ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيمانهما ) و القراءة صحيحة و ادعوا إجماعا و هو باطل يرده قطع على الشمال عن اليمين و اكتفاؤه بذلك فلو وجب قطع اليمين لما أجزأ عن ذلك قطع الشمال كما لا يجزئ الاستنجاء باليمين و لا الاكل بالشمال و لا نص الا وجوب قطع اليد أو الايدي في الكتاب و السنة الا أننا نستحب قطع اليمين للاثر عنه عليه السلام أنه كان يحب التيمن في شأنه كله انتهى و قد أشار الناسخ إلى أن هذا ما ذكره وجده في نسخة أخرى فنقله

/ 432