2212 حكم المحلل والمحلل له - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2212 حكم المحلل والمحلل له

يجوز عقده فان وقع فسخ أبدا لانه ليس نكاحا صحيحا جائز فان وقع فيه الوطء فالعالم بتحريمه زان عليه الحد حد الزنا كاملا فهو أو هي أو كلاهما و من كان جاهلا فلا شيء عليه و الولد فيه لاحق للاجماع و من قذف الجاهل حد لانه ليس زانيا و لو كان زانيا لحد حد الزنا و لا يحل للمرأة عبدها فان وطئها فكما قلنا ان كانت عالمة ان هذا لا يحل فهي زانية و ترجم و يجلدها ان كانت محصنة أو تجلد و تنفى ان كانت محصنة و العبد كذلك و لا يلحق الولد فان كانت جاهلة فلا شيء عليها و يلحق الولد بها أما التفريق فلا بد منه ، و اما التحريم على الرجال فلا يحرم بذلك لان الله تعالى لم يوجب ذلك ، و لا رسوله صلى الله عليه و سلم فان أعتقته بشرط ان يتزوجها فالعتق باطل مردود لانه علق بشرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل و إذا بطل الشرط بطل عقد لم يعقد الا بذلك الشرط و لا يجوز إنفاذ العقد لان العاقد له لم يعقده قط منفردا من الشرط فلا يحل ان بمضي عليه عقد لم يعقده على نفسه قط لانه لم يوجب عليه ذلك قرآن . و لا سنة صحيحة . و لا إجماع فان أعتقته بغير شرط ثم تزوجها زواجا صحيحا فهو جائز قال أبو محمد رحمه الله : ( فان قالوا ) : من أين أوجبتم الحد و عمر بن الخطاب لم يحد في ذلك و لا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف ؟ ( قلنا ) : ان عمر رضي الله عنه قد هم برجمها فلو لا أن الرجم عليها كان واجبا ما هم و إنما ترك رجمها إذ عرف جهلها بلا شك و نحن أيضا لا نرى حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم و لكن اذ يحتجون بقول عمر رضي الله عنه فيلزمكم ان تحرموها على الرجال في الابد كما جاء عن عمر ، و بالله تعالى التوفيق 2212 مسألة - المحلل و المحلل له - قال أبو محمد رحمه الله : حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا احمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا يحيى بن سعيد القطان نا شعبة عن الاعمش عن المسيب بن رافع عن قبيصة بن جابر الاسدي قال : قال عمر بن الخطاب : لا أوتي بمحلل أو محلل له الا رجمته قال أبو محمد : عهدنا بالحنيفيين ، و المالكيين ، و الشافعيين يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم وكلهم قد خالفوا عمر بن الخطاب و هم يقلدونه فيما هو عنه من طريق لا تصح و الذي نقول به و بالله تعالى التوفيق أن كل نكاح انعقد سالما مما يفسده و لم يشترط فيه التحليل و الطلاق فهو نكاح صحيح تام لا يفسخ و سواء اشترط ذلك عليه قبل العقد أو لم يشترط لان كل ناكح لمطلقة ثلاثا فهو محلل و لا بد فالتحليل المحرم هنا هو ما انعقد عقدا صحيح ، و أما إذا عقد النكاح على شرط التحليل ثم

/ 432