2300 حكم من أتى بهيمة وبيان حججهم علماء الفقه فى ذلك وايراد حججهم وتحقيق المقام - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2300 حكم من أتى بهيمة وبيان حججهم علماء الفقه فى ذلك وايراد حججهم وتحقيق المقام

و الدم . و شارب الخمر تطريق منكم و ذريعة إلى اباحتكم أكل الخنزير . و الميتة . و الدم . و شرب الخمر . انما هذا انتصار منهم بمثل ما يهذرون به ( و لمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل ) الآية و نعوذ بالله من أن نغضب له بأكثر مما غضب تعالى لدينه أو أقل من ذلك أو أن نشرع بآرائنا الشرائع الفاسدة و نحمد الله تعالى كثيرا على ما من به علينا من التمسك بالقرآن . و السنة و بالله تعالى التوفيق 2300 مسألة - فيمن أتى بهيمة ، قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس فيمن أتى بهيمة ، فقالت طائفة : حده حد الزاني يرجم إن أحصن و يجلد ان لم يحصن ، و قالت طائفة : يقتل و لا بد ، و قالت طائفة : عليه أدنى الحدين أحصن أو لم يحصن ، و قالت طائفة : عليه الحد إلا أن تكون البهيمة له ، و قالت طائفة : يعزر ان كانت البهيمة له و ذبحت و لم تؤكل و ان كانت لغيره لم تذبح ، و قالت طائفة : فيها اجتهاد الامام في العقوبة بالغة ما بلغت ، و قالت طائفة : ليس فيه الا التعزير دون الحد ، فالقول الاول كما نا أحمد بن عمر بن أنس نا أبو ذر نا عبد الله بن احمد بن حموية السرخسي نا إبراهيم بن خريم ابن فهر الشاشي نى عبد بن حميد انا يزيد بن هرون أنا سفيان بن حسين عن أبي علي الرحبي عن عكرمة قال سئل الحسن بن علي - مقدمه من الشام - عن رجل أتى بهيمة فقال : ان كان محصنا رجم ، و عن عامر الشعبي انه قال في الذي يأتي البهيمة أو يعمل عمل قوم لوط قال عليه الحد ، و عن الحسن البصري أنه قال في الذي يأتي البهيمة ان كان ثيبا رجم و ان كان بكرا جلد - و هو قول قتادة . و الاوزاعي . واحد قولي الشافعي - و القول الثاني : عن ابن الهادي قال : قال ابن عمر في الذي يأتي البهيمة : لو وجدته لقتلته - و هو قول أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : تقتل البهيمة أيضا ، و القول الثالث عن معمر عن الزهري في الذي يأتي البهيمة قال : عليه أدنى الحدين أحصن أو لم يحصن ، و القول الرابع عن ربيعة أنه قال في الذي يأتي البهيمة هو المبتغي ما لم يحلل الله له فرأى الامام فيه العقوبة بالغة ما بلغت فانه قد أحدث في الاسلام أمرا عظيما - و هو قول مالك - و القول الخامس عن ابن عباس في الذي يأتي البهيمة : لا حد عليه ، و عن الشعبي مثله ، و عن عطاء في الذي يأتي البهيمة فقال ما كان الله نسيا ان ينزل فيه و لكنه قبيح فقبحوا ما قبح الله - و هو قول أصحابنا - واحد قولي الشافعي قال أبو محمد : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر فنظرنا فيما قال به أهل القول الاول فلم نجد لهم الا أنهم قاسوه على الزنا فقالوا هو وطء محرم و القياس كله باطل الا أنه يلزم على من أولج في حياء بهيمة الغسل و ان لم ينزل و يجعله كالوطء في الفرج و لا

/ 432