بيان أن ما تقدم من الآثار والاحاديث لايدل للخصم على ماادعاه وتفصيل ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيان أن ما تقدم من الآثار والاحاديث لايدل للخصم على ماادعاه وتفصيل ذلك

قال أبو محمد : هذا كل ما حضرنا ذكره من الاخبار و ليس في شيء منها حجة أصلا ، اما حديث مالك بن الدخشن فصحيح و هو أعظم حجة عليهم لان رسول الله صلى الله عليه و آله أخبر بأن شهادة التوحيد تمتع صاحبها و هكذا قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " نهيا عن قتال المصلين " و أما حديث بريدة الاسلمي " لا تقولوا للمنافق سيدا " فان هذا عموما لجميع الامة و لا يخفى هذا على أحد و اذ الامر كذلك فإذا عرفنا المنافق و نهينا أن نسميه سيدا فليس منافقا بل مجاهر ، و إذا عرفنا من المنافق و نحن لا نعلم الغيب و لا ما في ضميره فهو معلن لا مسر ، و قد يكون هذا الحديث أيضا على وجه آخر و هو ان النبي عليه السلام قد صح عنه أن خصلا من كن فيه كان منافقا خالصا و قد ذكرناها قبل ، و ليس هذا نفاق الكفر لكنه منافق لاظهاره خلاف ما يضمره في هذه الخلال المذكورة في كذبه ، و غدره . و فجوره . و أخلاقه . و خيانته و من هذه صفاته فلا يجوز أن يسمى سيدا و من سماه سيدا فقد أسخط الله تعالى باخبار رسول الله صلى الله عليه و سلم بذلك و أما حديث ابن مسعود فان القائل أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يعدل و لا أراد وجه الله تعالى فما عمل فهو كافر معلن بلا شك ، و كذلك القائل في حديث جابر اذ استأذن عمر في قتله اذ قال : أعدل يا رسول الله فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عمر عن ذلك و أخبر بأنه لا يقتل أصحابه و كذلك أيضا في استئذان عمر في قتل عبد الله بن أبي أن هؤلاء صاروا بإظهارهم الاسلام بعد أن قالوا ما قالوا : حرمت دماؤهم و صاروا بذلك من جملة أصحابه عليه السلام قال أبو محمد : فهذا ما احتج به من رأى أن المرتد لا يقتل أصلا لان هؤلاء مرتدون بلا شك و لم يقتلهم رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد قتل أصحابه الفضلاء كماعز و الغامدية و الجهينية اذ وجب القتل عليهم و لو كان القتل على هؤلاء المرتدين لما ضيع ذلك أصلا قال أبو محمد : فنقول و بالله تعالى التوفيق انه لا خلاف بين أحد من الامة في أنه لا يحل لمسلم ان يسمى كافرا معلنا بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا أنه من أصحاب النبي عليه السلام و هو عليه السلام قد أثنى على أصحابه فصح انهم أظهروا الاسلام فحرمت بذلك دماؤهم في ظاهر الامر و باطنهم إلى الله تعالى في صدق أو كذب فان كانوا صادقين في توبتهم فهم أصحابه حقا عند الناس ظاهرهم و عند الله تعالى باطنهم و ظاهرهم فهم الذين أخبر رسول الله صلى اله عليه و سلم انهم لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ نصيف مد أحدهم و ان كانوا كاذبين فهم في الظاهر مسلمون و عند الله تعالى كفار ، و هكذا القول في حديث




/ 432