2193 بيان اختلاف الناس فى نفى الزانى ودليل كل وتحقيق المقام بأبسط مايكتب فى الموضوع - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2193 بيان اختلاف الناس فى نفى الزانى ودليل كل وتحقيق المقام بأبسط مايكتب فى الموضوع

حربا على محاربته فانه ما دام مصرا فهو محارب و ما دام محاربا فالنفي حد من حدوده قال الله تعالى . ( و لم يصروا على ما فعلوا ) فمن فعل المحاربة فبلا شك ندري أنه في حال نومه و أكله و استراحته و مرضه أنه محارب كما كان لم يسقط عنه الاسم الذي وسمه الله تعالى به و حق عليه الحد به هذا ما لا خلاف فيه فهو بعد القدرة عليه في حال إصراره على المحاربة بلا شك لا يسقط عنه الاثم الا بتوبة أو نص أو إجماع فألحد باق عليه حتى يسقط بالتوبة أو يسقط عنه الحكم بالنص أو الاجماع فليس ذلك الا بقطع يده و رجله من خلاف بلا خلاف من أحد في أنه لا يجدد عليه قطع آخر و يمنع النص من أن يحدث له حدا آخر على ما سلف منه قال أبو محمد رحمه الله . ثم وجدنا من قال . بنفيه و تركه في المكان الذي ينفيه اليه قد خالف القرآن في أنه أقره في ذلك المكان و الاقرار خلاف النفي فقد أقروه في الارض فلم يبق إلا القول الذي صححنا و هو قول الحسن البصري ، و به نقول . فالواجب أن ينفى أبدا من كل مكان من الارض و أن لا يترك يقر إلا مدة أكله و نومه و ما لا بد له منه من الراحة التي ان لم ينلها مات . و مدة مرضه لقول الله تعالى . ( و تعاونوا على البر و التقوى ) فواجب أن لا يقتل و أن لا يضيع لكن ينفى أبدا حتى يحدث توبة فإذا أحدثها سقط عنه النفي و ترك يرجع إلى مكانه فهذا حكم القرآن و متى أحدث التوبة من قرب أو بعد سقط عنه النفي و بالله تعالى التوفيق 2193 - مسألة - و أما نفي الزاني فان الناس اختلفوا فيه فقالت طائفة . الزاني المحصن يجلد مائة و ينفى سنة الحر و الحرة ذات الزوج و غير ذات الزوج في ذلك سواء و أما العبد الذكر فكالحر و أما الامة فجلد خمسين و نفي ستة أشهر و هو قول الشافعي . و أصحابه . و سفيان الثوري . و الحسن بن حي . و ابن أبي ليلي ، و قالت طائفة . ينفى الرجل الزاني جملة و لا تنفى النساء و هو قول الاوزاعي ، و قالت طائفة . ينفى الحر الذكر و لا تنفى المرأة الحرة ذات زوج كانت أو ذات زوج و لا الامة و لا العبد و هو قول مالك و أصحابه ، و قالت طائفة . لا نفي على زان أصلا لا على ذكر و لا على أنثى و لا حر و لا عبد و لا أمة و هو قول أبي حنيفة . و أصحابه قال أبو محمد رحمه الله . و نحن ذاكرون ان شاء الله تعالى ما جاء في ذلك عن المتقدمين ، فمن ذلك ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد بن العلاء أبو كريب نا عبد الله بن إدريس الاودي سمعت عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم عن نافع عن ابن عمر قال . " ان رسول الله صلى الله عليه و سلم ضرب و غرب و ان أبا بكر ضرب و غرب و ان عمر ضرب و غرب " نا حمام نا ابن مفرج نا ابن

/ 432