2237 من رمى انسانا ببهيمة وبيان نظر الفقهاء فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2237 من رمى انسانا ببهيمة وبيان نظر الفقهاء فى ذلك

فهو عندهم خارج من حكم الزنا لانهما يريان فيه الرجم أحصن أو لم يحصن فاذ هو عندهم ليس زنا ، و انما حكمه المحاربة أو الردة لانه لا يراعى فيه إحصان من غيره فكان الواجب على قولهما أن لا يكون فيه حد الزنا و هو مما تناقضوا فيه أفحش تناقض فلم يتبعوا فيه نصا و لا قياسا ( فان قالوا ) : ان الرمي بذلك حرام ( قلنا ) : نعم و إثم و لكن ليس كل حرام . و إثم تجب فيه الحدود : فالغصب حرام و لا حد فيه . و أكل الخنزير حرام و لا حد فيه ، و الرمي بالكفر حرام و لا حد فيه ، و أما من قال لآخر يا مخنث فان القاضي حمام بن احمد قال : نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن داود بن الحصين عن أبي سفيان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من قال لرجل من الانصار يا يهودي فاضربوه عشرين و من قال لرجل يا مخنث فاضربوه عشرين " قال أبو محمد رحمه الله : و هذا ليس بشيء و ذلك لانه مرسل و المرسل لا تقوم به حجة ، ثم هو أيضا من رواية إبراهيم بن أبي يحيى و هو في غاية السقوط ، و لو كان هذا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم لاوجبناه حدا و لكنه لا يصح فلا يجب القول به و لا حد في شيء مما ذكروا و انما هو التعزير فقط للاذى لانه منكر و تغيير المنكر واجب لامر رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و بالله تعالى التوفيق 2237 مسألة - من رمى إنسانا ببهيمة قال أبو محمد رحمه الله : حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب نا ابن أبي ذئب عن الزهري انه قال : من رمى إنسانا ببهيمة فعليه الحد و به إلى ابن وهب نا ابن سمعان عن الزهري قال : من رمى بذلك - يعني ببهيمة - جلد ثمانين حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : من قذف رجلا ببهيمة جلد حد الفرية ، و قالت طائفة : لا حد في ذلك كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر الجعفي قال : سألت الشعبي عن رجل قذف ببهيمة أو وجد عليها قال ليس عليه حد حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال فيمن يقذف ببهيمة ؟ قال قد قذف بقول كبير و القائل أهل للنكال الشديد ورأي السلطان فيه ، و أما الحنيفيون . و المالكيون . و الشافعيون . و أصحابنا الظاهريون فلا يرون في ذلك حدا أصلا و هذا تناقض من الحنيفيين . و المالكيين . و الشافعيين في ذلك اذ يرون الحد على من قذف بفعل قوم لوط و لا يرون الحد على

/ 432