2242 حكم من قذف وهو سكران وبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2242 حكم من قذف وهو سكران وبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك

رمى أحدا بالزنا إلا أن يأتي ببينة ثم نظرنا في التي تشتكي بإنسان أنه غلبها على نفسها فوجدناها لا تخلو من أن تكون قاذفة أو تكون قاذفة فان كانت قاذفة فألحد واجب عليها بلا شك اذ لا خلاف في أن قاذف الفاسق يلزمه الحد كقاذف الفاضل و لا فرق ، و القذف هو ما قصد به العيب و الذم و هذه ليست قاذفة إنما هي مشتكية مدعية و اذ ليست قاذفة فلا حد للقذف عليها و لكن تكلف البينة فان جاءت بها أقيم عليه حد الزنا و إن لم تأت بها فلا شيء عليه أصلا لا سجن و لا أدب و لا غرامة لان ماله محرم و بشرته محرمة و مباح له المشي في الارض ، قال الله تعالى : ( فامشوا في مناكبها ) ( فان قال قائل ) : فان لم تكن بينة فاقضوا عليه باليمين بهذا الخبر ( قلنا ) : و بالله تعالى التوفيق ان دعواها انتظم حقا لها و حقا لله تعالى ليس لها فيه دخول و لا خروج فحقها هو التعدي عليها و ظلمها و حق الله تعالى هو الزنا فواجب أن يحلف لها في حقها فيحلف بالله ما تعديت عليك في شيء و لا ظلمتك و تبرأ ذمته و لا يجوز أن يحلف بالله ما زنى لانه لا خلاف في أن أحدا لا يحلف في حق ليس له فيه مدخل ، و لا يختلف اثنان في أن من قال انك غصبتني و زيدا دينارا فانه إنما يحلف له في حقه من الدينار لا في حق زيد و هكذا في كل شيء ، و أما الفرق بين الذم و الشكوى فانهم لا يختلفون فيمن قال لآخر ابتداء أو في كلام بينهما يا ظالم يا غاصب انه مسئ ، فمن قائل عليه الادب ، و من قائل للآخر أن يقول له مثل ذلك و لا يختلفون فيمن شكا بآخر فقال ظلمني و أخذ مالي بغير حق أنه لا شيء عليه و أنه ليس مسيئا بذلك فصح الفرق بين الشكوى و بين الاعتداء بالسب و القذف و بالله تعالى التوفيق 2242 مسألة - فيمن قذف و هو سكران - قال أبو محمد رحمه الله : قد ذكرنا في مواضع كثيرة حكم السكران و أنه مؤاخذ بشيء أصلا الا حد الخمر فقط الا أننا نذكر عمدة حجتنا في ذلك باختصار إن شاء الله تعالى قال أبو محمد رحمه الله : قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) فشهد الله تعالى و هو أصدق شاهد أن السكران لا يدري ما يقول و إذا لم يدر ما يقول فلا شيء عليه و لم يختلف أحد من الامة في أن امرءا لو نطق بلفظ لا يدري معناه و كان معناه كفرا . أو قذفا . أو طلاقا فانه لا يؤاخذ بشيء من ذلك فإذا كان السكران لا يدري ما يقول فلا يجوز أن يؤاخذ بشيء مما يقول قذفا كان أو قذف ( فان قالوا ) : كان هذا قبل تحريم الخمر ( قلنا ) . نعم فكان ماذا ؟ و الامة كلها مجمعة بلا خلاف من أحد منها على أن حكم هذه الآية باق لم ينسخ و أنه لا يحل لسكران أن يقرب الصلاة حتى يدري ما يقول . و كذلك لا يختلف اثنان




/ 432