2276 اختلاف الشهادة فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2276 اختلاف الشهادة فى ذلك

صح إقراره به فهم بين تعطيل الفرض . أو ظلم في إباحة مال محرم و كلاهما لا يحل و بالله تعالى التوفيق 2276 مسألة - اختلاف الشهادة في ذلك قال أبو محمد رحمه الله : قال الشافعي . و أبو يوسف . و محمد بن الحسن . و أبو ثور : ان اختلف الشاهدان فقال أحدهما سرق بقرة ، و قال الآخر : بل ثورا ، أو قال أحدهما سرق بقرة حمراء . و قال الآخر بل سوداء ، أو قال أحدهما : سرق يوم الخميس ، و قال الآخر : بل يوم الجمعة فلا قطع عليه ، فان قال أحدهما : سرق بقرة حمراء ، و قال الآخر : بل سوداء فعليه القطع و قال مالك : إن قال أحد الشاهدين : سرق يوم الخميس ، و قال الآخر : بل يوم الجمعة ، و قال اثنان : زنى يوم الخميس ، و قال اثنان : بل يوم الجمعة فقد بطل عنه حد السرقة وحد الزنا قال فلو قال أحدهما قذف زيدا يوم الجمعة ، و قال الآخر : قذفه يوم الخميس . أو قال أحدهما : شرب الخمر يوم الخميس ، و قال الآخر : بل يوم الجمعة فعليه حد القذف وحد الخمر و هذا كله تخليط ، و إنما أوردناه لنرى بعون الله تعالى من نصح نفسه و أراد الله تعالى به خيرا بطلان أقوالهم في التشبيه الذي هو عندهم أصل لقياسهم الباطل و أنه من ميزه لم يعجز أن يعارض عللهم بمثلها أو بأقوى منها فنقول لجميعهم : أخبرونا عمن شهد عليه شاهدان بأنه سرق بقرة حمراء ، و قال الآخر بيضاء ، و عمن شهد عليه شاهدان بأنه قذف زيدا ، و قال أحدهما : أمس ، و قال الآخر : بل اليوم . أو قال أحدهما : شرب خمرا أمس ، و قال الآخر : بل اليوم أ هذه الشهادة على سرقة واحدة . أو على سرقتين مختلفتين ، و على قذف واحد أم على قذفين متغايرين . و على شرب واحد أم على شر بين مفترقين ( فان قالوا ) : بل على سرقة واحدة . و شرب واحد . و قذف واحد كابروا العيان لانه لا يشك ذو حس سليم في أن شرب يوم الخميس ليس هو شرب يوم الجمعة و انما هو شرب آخر و ان سرق بقرة صفراء ليس هي سرقة بقرة سوداء ، و انما هي سرقة أخرى ( و ان قالوا ) : بل هي سرقتان مختلفتان . و شر بان مختلفان وقذفان مختلفان متغايران ( قيل لهم ) : فأي فرق بين هذا و بين الشهادات بزنا مختلف أو بسرقة ثور . أو بقرة أو باختلاف الشهادة في المكان و هذا ما لا سبيل لهم منه إلى التخلص أصلا لا بنص قرآن . و لا سنة صحيحة . و لا إجماع . و لا قول صاحب . و لا قياس . و لا رأي سديد فسقط بيقين قول من فرق بين الاحكام التي ذكرنا و لم يبق الا قول من ساوى بينهما فراعى الاختلاف في كل ذلك . أو لم يراع الاختلاف في شيء من ذلك قال أبو محمد رحمه الله : فوجدنا من راعي الاختلاف في كل ذلك يقول : إذا

/ 432