2121 حكم من سم طعاما لانسان ثم دعاه الى اكله فأكله فمات وبيان أقوال الفقهاء فى ذلك وسرد أدلتهم
قال أبو محمد : فالصحابة رضي الله عنهم قد اختلفوا فالواجب الرجوع إلى ما أمر الله تعالى به بالرجوع اليه عند التنازع اذ يقول تعالى ( 1 ) : ( فان تنازعتم في شيء فروده إلى الله و الرسول ) الآية فوجدنا الله تعالى يقول : ( كونوا قوامين بالقسط ) ( و لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف ) الآية ، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ان استطاع فان لم يستطع فبلسانه " فصح أن فرضا على كل مسلم قدر على الامر بالمعروف و النهي عن المنكر أن يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر ، و من المحال أن يفترض الله تعالى على الائمة أو غيرهم أمرا ان لم يعلموه عصوا الله تعالى ثم يؤاخذهم في ذلك و وجدنا هذه المبعوث فيه بعث فيها بحق و لم يباشر الباعث فيها شيئا أصلا فلا شيء عليه و انما كان يكون عليه دية ولدها لو بأشر ضربها أو نطحها ، و أما إذا لم يباشر فلم يجن شيئا أصلا و لا فرق بين هذا و بين من رمى حجرا إلى العدو ففزع من هويه إنسان فمات فهذا لا شيء عليه و كذلك من بني حائطا فانهدم ففزع إنسان فمات و بالله تعالى التوفيق 2121 مسألة : من سم طعاما لانسان ثم دعاه إلى أكله فأكله فمات ، قال علي : ذهب قوم إلى أن من سم طعاما و قدمه إلى إنسان و قال له : كل فأكل فمات فان عليه القود و هو قول مالك ، و قال آخرون : ليس عليه القود لكن على عاقلته الدية ، و قال آخرون : لا قود فيه و لا دية و لا كفارة و إنما عليه ضمان الطعام الذي أفسد ان كان لغيره و الادب الا أن يوجره إياه فعليه القود و هو قول أصحابنا ، و لم يختلف قول الشافعي في إيجاره إياه و هو يدري انه يقتل أن فيه القود و له فيه إذا لم يوجره إياه قولان ، أحدهما كقول مالك ، و الاخر كقول أصحابنا قال علي : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك [ لعل ] ( 1 ) في ذلك سنة جرت ؟ فوجدنا ما ناه عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الاعرابي نا أبو داود نا مخلد بن خالد نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن أم مبشر قالت للنبي ( 2 ) صلى الله عليه و آله في مرضه الذي مات فيه ما نتهم بك يا رسول الله فاني لا أتهم بابني إلا الشاة المسمومة التي أكل معك بخيبر قال النبي صلى الله عليه و سلم : و أنا لا أتهم بنفسي إلا ذلك فهذا أو ان قطع أبهري " قال أبو داود ، و ربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه و سلم و ربما حدث به عن الزهري عن عبد الرحمن1 - في النسخة رقم 14 فقال تعالى ( 1 ) في النسخة رقم 45 جاءت النبي صلى الله عليه و سلم 2 - الزيادة من النسخة رقم 45