2110 حكم جناية الكلب وغيره ونفار الدابة وغير ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2110 حكم جناية الكلب وغيره ونفار الدابة وغير ذلك

فانته فأتلفت في طريقها شيئا فالقود في العمد و هو قاتل خطأ ان لم يعمد و كذلك من أشلى ( 1 ) أسدا على إنسان أو حنشا و ليس كذلك من أطلقهما دون أن يقصد بهما إنسانا لانه في إطلاقهما على الانسان مباشر xلاتلافه قاصد لذلك و ليس في إطلاقهما جانيا على أحد شيئا أصلا ، و أما ما قاله شريح في قارن البعيرين فصحيح و لا ضمان على من فعل ما أبيح له فعله الا أن يوجب ذلك نص أو إجماع و أما ما جاء عن علي رضي الله عنه في تضمين الناخسة فصحيح لانها هي الملقية للاخرى في الارض و بالله تعالى التوفيق 2110 مسألة . من جناية الكلب و غيره و نفار الدابة و غير ذلك من الباب الذي قبل هذا . قال علي : روينا من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن انس بن سيرين أن رجلا كان يسري ( 2 ) بأمه فجاء رجل على فرس يركض فنفر الحمار من وقع حافر الفرص فوثب فوقعت المرأة فماتت فاستأذن عمر بن الخطاب فقال عمر رضي الله عنه ضرب الحمار ؟ فقال لا فقال أصاب الحمار من الفرس شيء ؟ قال : لا قال : أمك أنت على اجلها فاحتسبها ، قال ابن وهب : و أخبرني يونس انه سأل أبا الزناد عن عقل الكلب أو الفهد أو السبع الداجن أو الكبش النطاح أو نطح الثور أو البعير أو الفرس الذي يعض فيعقر مسكينا أو زامرا أو عابدا فقال أبو الزناد : ان قتل واحد من هذه الدواب أو أصاب كسر يد أو رجل أو فقأ عين أو أي أمر خرج من ذلك بأحد من الناس فهو هدر قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن العجماء جرحها جبار الا أن يكون قد استعدى في شيء من ذلك فامره السلطان بايثاق ذلك فلم يفعل فان عليه أن يغرم ما حرج بالناس فاما ما أصيب به الدابة أو بشيء منها فلم يكن السلطان يتقدم إلى صاحبه فان على من أصابها غرم ما أصابها به ، و قال مالك : فيمن اقتنى كلبا في دار البادية فعقر ذلك الكلب إنسانا انه ان اقتناه و هو يدري أنه يفترس الناس فعقرهم فهو ضامن لما فرس الكلب قال أبو محمد : أما الرواية عن عمر فهي و ان لم تصح من طريق النقل فمعناها صحيح و به نأخذ لان من لم بباشر و لا أمر فلا ضمان عليه و الدابة إذا نفرت فليس للذي نفرت منه ذنب الا أن يكون نفرها عامدا فان عليه القود فيما فتلت إذا قصد بذلك ان تطأ الذي أصابت فان لم يكن قصد ذلك فهو قاتل خطأ والدية على العاقلة و الكفارة عليه و يضمن المال في كلتا الحالتين إذا تعمد تنفيرها لانه المحرك لها ، و أما قول أبي الزناد فصحيح كله لان جرح العجماء جبار بحكم رسول الله صلى الله عليه و آله و هو لم يتعمد اشلاء شيء من ذلك ، و اما قوله إلا أن يتقدم اليه

1 - يقال أشلى الكلب على الصيد أغراه ( 2 ) في النسخة رقم 14 يسوق

/ 432