2132 حكم كسر عظم الميت - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2132 حكم كسر عظم الميت

2131 حكم مااذا قتل كافر ذمى ذميا ثم أسلم القاتل بعد قتله المقتول أوقبل موت المقتول

و القياس كله باطل 2130 مسألة قال أبو محمد رحمه الله : و لو ان كافرا ذميا قتل ذميا ثم اسلم القاتل بعد قتله المقتول أو قبل موت المقتول فلا قود على القاتل أصلا لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : " لا يقتل مؤمن بكافر " قالوا : ودية المقتول ان اختاروا الدية قبل اسلام قاتل وليهم أو فادوه ثم أسلم بقيت الغرامة لهم عليه لانه مال استحقوه عنده و الاموال تجب للكافر على المؤمن و للمؤمن على الكافر و قد مات رسول الله صلى الله عليه و سلم و درعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير أخذها صلى الله عليه و آله لقوت أهله و قد ذكرناه باسناده قبل هذا . فلو ان المجروح أسلم أيضا ثم مات و هو مسلم فالقود له واجب لانه مؤمن بمؤمن و قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " المؤمنون تتكافأ دماؤهم " قال أبو محمد رحمه الله : فلو أن مسلما جرح ذميا عمدا ظالما فاسلم الذمي ثم مات من ذلك الجرح فالقود في ذلك بالسيف خاصة و لا قود في الجرح لان الجرح حصل و لا قود فيه لانه كافر و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ، فلما أسلم ثم مات مسلما من جناية ظلم يمات من مثلها حصل مقتولا عمدا و هو مسلم ففيه ما جعل الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله على من قتل مؤمنا و بالله تعالى التوفيق ، فلو أن صبيا أو مجنونا جرحا إنسانا ثم عقل المجنون و بلغ الصبي ثم مات المجروح فلا شيء في ذلك لا دية و لا قود لانه مات من جناية هدر لا حكم لها ، فان قيل قد قلتم في الذي يرمى حربيا ثم يسلم ثم يموت ان فيه الدية على العاقلة فكيف تجعلون الدية فيمن مات من جناية مأمور بها و لا تجعلون الدية فيمن مات من جناية هذا فقد قلنا و بالله تعالى التوفيق ، هكذا قلنا لان الجاني المأمور بتلك الجناية مخاطب مكلف ملزم في قتل الخطأ كفارة أو كفارة ودية على عاقلته و ليس المجنون و الصبي مخاطبين أصلا و لا مكلفين شريعة في قتل عمد و لا في قتل خطأ فسقط حكم كل ما عملا و لم يكن له في الشرع دخول و لم يسقط ما فعله المخاطب المكلف المأمور المنهي ، و لو أن عاقلا قتل أو جرح ثم جن فمات المجروح من تلك الجناية فالقود على المجنون أو الدية في ماله و لا مفادات هنالك و ذلك لان القود قد وجب عليه حين جنى و حكم تلك الجناية لازم له فلا يسقط عنه بذهاب عقله اذ لم يوجب ذلك نص قرآن و لا سنة و لا إجماع ، و كذلك يقام عليه في جنونه حد لزمه في حال عقله و لا يقام عليه في حال عقله كل حد كان منه في حال جنونه بلا خلاف من الامة ، و السكران مجنون 2131 مسألة : كسر عظم الميت قال أبو محمد : رضى الله عنه نا عبد الله

/ 432