2131 حكم مااذا قتل كافر ذمى ذميا ثم أسلم القاتل بعد قتله المقتول أوقبل موت المقتول
و القياس كله باطل 2130 مسألة قال أبو محمد رحمه الله : و لو ان كافرا ذميا قتل ذميا ثم اسلم القاتل بعد قتله المقتول أو قبل موت المقتول فلا قود على القاتل أصلا لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : " لا يقتل مؤمن بكافر " قالوا : ودية المقتول ان اختاروا الدية قبل اسلام قاتل وليهم أو فادوه ثم أسلم بقيت الغرامة لهم عليه لانه مال استحقوه عنده و الاموال تجب للكافر على المؤمن و للمؤمن على الكافر و قد مات رسول الله صلى الله عليه و سلم و درعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين صاعا من شعير أخذها صلى الله عليه و آله لقوت أهله و قد ذكرناه باسناده قبل هذا . فلو ان المجروح أسلم أيضا ثم مات و هو مسلم فالقود له واجب لانه مؤمن بمؤمن و قد قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " المؤمنون تتكافأ دماؤهم " قال أبو محمد رحمه الله : فلو أن مسلما جرح ذميا عمدا ظالما فاسلم الذمي ثم مات من ذلك الجرح فالقود في ذلك بالسيف خاصة و لا قود في الجرح لان الجرح حصل و لا قود فيه لانه كافر و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ، فلما أسلم ثم مات مسلما من جناية ظلم يمات من مثلها حصل مقتولا عمدا و هو مسلم ففيه ما جعل الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و آله على من قتل مؤمنا و بالله تعالى التوفيق ، فلو أن صبيا أو مجنونا جرحا إنسانا ثم عقل المجنون و بلغ الصبي ثم مات المجروح فلا شيء في ذلك لا دية و لا قود لانه مات من جناية هدر لا حكم لها ، فان قيل قد قلتم في الذي يرمى حربيا ثم يسلم ثم يموت ان فيه الدية على العاقلة فكيف تجعلون الدية فيمن مات من جناية مأمور بها و لا تجعلون الدية فيمن مات من جناية هذا فقد قلنا و بالله تعالى التوفيق ، هكذا قلنا لان الجاني المأمور بتلك الجناية مخاطب مكلف ملزم في قتل الخطأ كفارة أو كفارة ودية على عاقلته و ليس المجنون و الصبي مخاطبين أصلا و لا مكلفين شريعة في قتل عمد و لا في قتل خطأ فسقط حكم كل ما عملا و لم يكن له في الشرع دخول و لم يسقط ما فعله المخاطب المكلف المأمور المنهي ، و لو أن عاقلا قتل أو جرح ثم جن فمات المجروح من تلك الجناية فالقود على المجنون أو الدية في ماله و لا مفادات هنالك و ذلك لان القود قد وجب عليه حين جنى و حكم تلك الجناية لازم له فلا يسقط عنه بذهاب عقله اذ لم يوجب ذلك نص قرآن و لا سنة و لا إجماع ، و كذلك يقام عليه في جنونه حد لزمه في حال عقله و لا يقام عليه في حال عقله كل حد كان منه في حال جنونه بلا خلاف من الامة ، و السكران مجنون 2131 مسألة : كسر عظم الميت قال أبو محمد : رضى الله عنه نا عبد الله