* ( صفة القتل فى المحارب ) * 2261 بيان أنه لا خلاف على أن القتل الواجب فى المحارب انما هو ضرب العنق بالسيف فقط وتحقيق ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( صفة القتل فى المحارب ) * 2261 بيان أنه لا خلاف على أن القتل الواجب فى المحارب انما هو ضرب العنق بالسيف فقط وتحقيق ذلك

ايراد احتمالات على المسألة المتقدمة والجواب عنها

و الصلاة . و الدفن على ما قد ذكرنا قبل هذا ( فان قال قائل ) أ ليس الرجم اتخاذ ما فيه الروح غرضا و كذلك قولكم في القود بمثل ما قتل ؟ ( فجوابنا ) و بالله تعالى التوفيق نعم و هما مأمور بهما قد حكم عليه السلام بكليهما فوجب أن يكونا مستثنيين مما نهى عنه من اتخاذ الروح غرضا ، فأما الرجم فبالنص و الاجماع ، و أما القود فبالنص الجلي في رضخ رأس اليهودي و في العرنيين كما قلتم أنتم و نحن في أن القصاص من قطع الايدي . و الارجل . و سمل الاعين . وجدع الانف و الاذان . و قطع الشفاه و الالسنة . و قلع الاضراس حق واجب إنفاذه مستثنيين من المثلة المحرمة و لا فرق ( فان قال قائل ) : فانكم قد سمعتم قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أعف الناس قتلة أهل الايمان " و " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة " و أنتم تقتلونه أوحش قتلة و أقبحها جوعا و عطشا و حرا و بردا ( فنقول ) : و ما قتلناه أصلا بل صلبناه كما أمر الله تعالى و ما مات الا حتف أنفه و ما يسمى هذا في اللغة مقتولا ( فان قالوا ) : فانكم تقولون فيمن سجن إنسانا و منعه الاكل و الشرب حتى مات أنه يسجن و يمنع الاكل و الشرب حتى يموت فهذا قتل بقتل ( فنقول ) : ان هذا ليس قتلا و لا قود بقتل بل هو ظلم وقود من الظلم فقط ، و برهان ذلك أن رجلا لو اتفق له أن يقفل بابا بغير عدوان فإذا في داخل الدار إنسان لم يشعر به فمات هنالك جوعا و عطشا أنه لا كفارة على قافل الباب أصلا و لا دية على عاقلته لانه ليس قاتلا ( فان قيل ) : انكم تمنعونه الصلاة و الطهارة ( قلنا ) : نعم لان الله تعالى اذ أمر بصلبه قد علم أنه ستمر عليه أوقات الصلوات فلم يأمرنا بإزالة التصليب عنه من أجل ذلك ( و ما كان ربك نسيا ) فلا يسع مسلما و لا يحل له أن يعترض على أمر الله تعالى ( لا معقب لحكمه ) ( و لا يسأل عما يفعل و هم يسألون ) ( صفة القتل في المحارب ) 2261 مسألة قال أبو محمد رحمه الله : لا خلاف على أن القتل الواجب في المحارب انما هو ضرب العنق بالسيف فقط ، و أما قطعه فان الله تعالى قال : ( أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف ) فصح بهذا أنه لا يجوز قطع يديه و رجله معا لانه لو كان ذلك لم يكن القطع من خلاف و هذا أيضا إجماع لا شك فيه فقال قوم : يقطع يمين يديه و يسرى رجليه ثم يحسم بالنار و لا بد قال أبو محمد : أما الحسم فواجب لانه ان لم يحسم مات و هذا قتل لم يأمر الله تعالى

/ 432