2271 حكم من سرق خمرا لذمى أو لمسلم أوسرق خنزيرا كذلك أو ميته كذلك وبيان مذاهب علماء السلف فى ذلك وسرد أدلتهم
أمر الصيد فان أبا حنيفة لا يرى القطع في الصيد إذا تملك أصلا و لا يرى القطع فيمن سرق إبلا متملكا من حرزه ، و لا على من سرق كذلك غزالا . أو خشفا . أو ظبيا . أو حمارا وحشيا . أو أرنبا . أو ذلك من الصيد ، ورأى مالك . و الشافعي . و أصحابهما القطع في كل ذلك على حسب الاختلاف الذي أوردناه عنهم في مراعاة الحرز قال أبو محمد رحمه الله : و هذا مكان ما نعلم للحنيفيين فيه حجة أصلا و لا أنه قال به أحد قبل شيخهم بل هو خرق للاجماع ، و خلاف للقرآن مجرد إلا أنهم ادعوا أنهم قاسوه على الطير ( فان قالوا ) : إن الصيد يشبه الطير في أنهما حيوان وحشي مباح في أصله ( قيل لهم ) : فأسقطوا على هذا القياس القطع عمن سرق ياقوتا . أو ذهبا أو فضة . أو نحاسا . أو حديدا . أو رصاصا . أو قذديرا . أو زئبقا . أو صوف البحر لان هذا كله أجسام مباحة في الاصل متملكة كالصيد و لا فرق فهذا تشبيه أعم من تشبيهكم و علة أعم من علتكم ، و أيضا فانهم قد نقضوا هذا القياس فلم يقيسوا قاتل الدجاج الانسي على الصيد المحرم في الاحرام ، و لا قاسوا الانعام . و الخيل عند من يبيحها على ذوات الاربع من الصيد . و كان هذا كله نصا و إجماعا متيقنا فصح أن القطع واجب على من سرق صيدا متملكا كما هو واجب في سائر الاموال ، و بالله تعالى التوفيق 2271 مسألة - فيمن سرق خمرا لذمي . أو لمسلم . أو سرق خنزيرا كذلك . أو ميتة كذلك قال أبو محمد رحمه الله : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : من سرق خمرا من أهل الكتاب قال عطاء : زعموا في الخمر . و الخنزير يسرقه المسلم من أهل الكتاب يقطع من أجل أنه حل لهم في دينهم و إن سرق ذلك من مسلم فلا قطع عليه و به إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال : من سرق خمرا من أهل الكتاب قطع ، و قالت طائفة : لا قطع عليه في ذلك و لكن يغرم لها مثلها و هذا قول شريح . و سفيان الثوري . و مالك . و أبي حنيفة . و أصحابهم : و قالت طائفة : لا قطع عليه في ذلك و لا ضمان و هو قول الشافعي . و أحمد و أصحابهما و به يقول أصحابنا : قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا في ذلك فرأينا قول من أوجب الضمان و أسقط القطع في غاية الفساد لانه لا يخلو الخمر . و الخنزير من أن يكونا ما لا للذمي له قيمة .