2162 أقوال العلماء فى أن أمان العبد والمرأة والرجلالحر جائز لاهل البغى
ثكسب كل نفس إلا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى ) و أما إذا لم يكن فيه إلا البغاة فقط ففرض أن يمنعوا الماء و الطعام حتى ينزلوا إلى الحق و إلا فهم قاتلوا أنفسهم بامتناعهم من الحق ، و كذلك يجوز أن توقد النيران حواليهم و يترك لهم مكان يتخلصون منه إلى عسكر أهل الحق لان هذه نار أوقدناها و ما أطلقناه هم قادرون على الخلاص منها أن أحبوا و لا يحل احراقهم و لا تغريقهم دون أن يتخلصوا لان الله تعالى لم يأمر بذلك و لا رسوله صلى الله عليه و سلم و إنما أمر بالمقاتلة فقط و لا يحل بأن يبيتوا إلا بأن نقبض عليهم ، و أما من لم يقاتل فلا يحل قتله ، و بالله تعالى التوفيق 2162 مسألة قال أبو محمد رحمه الله : قال قوم : ان امان العبد و المرأة و الرجل الحر جائز لاهل البغي و هذا عندنا ليس بشيء لان أمان أهل البغي بأيديهم متى تركوا القتال حرمت دماؤهم و كانوا اخواننا و ما داموا مقاتلين باغين فلا يحل لمسلم اعطاؤهم الامان على ذلك فالأَمان و الاجارة ههنا هدر و لغو و انما الامان و الاجارة للكافر الذي يحل للامام قتله إذا أسروه و استبقاؤه لا في مسلم أن ترك بغيه كان هو ممن يعطى الامان و يجير ، و لو أن أحدا من أهل البغي أجار كافرا جازت ايجارته كايحارة غيره و لا فرق لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " يجير على المسلمين ادناهم و لو ان أهل البغي دخلوا غزاة إلى دار الحرف فواقعوا أهل العدل فقاتلوا معهم فغنموا فالغنيمة بينهم على السوآء لانهم كلهم مسلمون و من قتل من أهل البغي قتيلا من أهل الحرب فله سلبه لانه من جملة المخاطبين بذلك الحكم و لو ترك أهل الحرب من الكفار و أهل المحاربة من المسلمين على قوم من أهل البغي ففرض على جميع أهل الاسلام و على الامام عون أهل البغي و انقاذهم من أهل الكفر و من أهل الحرب لان أهل البغي مسلمون ، و قد قال الله تعالى : ( نما المؤمنون اخوة ) و قال تعالى : ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) و قال تعالى : ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) ، و أما أهل المحاربة من المسلمين فانهم يريدون ظلم أهل البغي في أخذ أموالهم و المنع من الظلم واجب قال الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) فمن ترك المحارب و لم يعن المطلوب فقد أهان المحارب على أثمه و عدوانه و هذا حرام ، و لو أن أهل العدل و أهل البغي توادعوا و تعاطوا الرهان فهذا لا يجوز الا مع ضعف أهل العدل على المقاتلة لقول الله تعالى : ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله ) فما دمنا قادرين على المقاتلة لهم لم يحل لنا غيرها أصلا و لسنا في سعة من تركها ساعة