2162 أقوال العلماء فى أن أمان العبد والمرأة والرجلالحر جائز لاهل البغى - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2162 أقوال العلماء فى أن أمان العبد والمرأة والرجلالحر جائز لاهل البغى

ثكسب كل نفس إلا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى ) و أما إذا لم يكن فيه إلا البغاة فقط ففرض أن يمنعوا الماء و الطعام حتى ينزلوا إلى الحق و إلا فهم قاتلوا أنفسهم بامتناعهم من الحق ، و كذلك يجوز أن توقد النيران حواليهم و يترك لهم مكان يتخلصون منه إلى عسكر أهل الحق لان هذه نار أوقدناها و ما أطلقناه هم قادرون على الخلاص منها أن أحبوا و لا يحل احراقهم و لا تغريقهم دون أن يتخلصوا لان الله تعالى لم يأمر بذلك و لا رسوله صلى الله عليه و سلم و إنما أمر بالمقاتلة فقط و لا يحل بأن يبيتوا إلا بأن نقبض عليهم ، و أما من لم يقاتل فلا يحل قتله ، و بالله تعالى التوفيق 2162 مسألة قال أبو محمد رحمه الله : قال قوم : ان امان العبد و المرأة و الرجل الحر جائز لاهل البغي و هذا عندنا ليس بشيء لان أمان أهل البغي بأيديهم متى تركوا القتال حرمت دماؤهم و كانوا اخواننا و ما داموا مقاتلين باغين فلا يحل لمسلم اعطاؤهم الامان على ذلك فالأَمان و الاجارة ههنا هدر و لغو و انما الامان و الاجارة للكافر الذي يحل للامام قتله إذا أسروه و استبقاؤه لا في مسلم أن ترك بغيه كان هو ممن يعطى الامان و يجير ، و لو أن أحدا من أهل البغي أجار كافرا جازت ايجارته كايحارة غيره و لا فرق لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " يجير على المسلمين ادناهم و لو ان أهل البغي دخلوا غزاة إلى دار الحرف فواقعوا أهل العدل فقاتلوا معهم فغنموا فالغنيمة بينهم على السوآء لانهم كلهم مسلمون و من قتل من أهل البغي قتيلا من أهل الحرب فله سلبه لانه من جملة المخاطبين بذلك الحكم و لو ترك أهل الحرب من الكفار و أهل المحاربة من المسلمين على قوم من أهل البغي ففرض على جميع أهل الاسلام و على الامام عون أهل البغي و انقاذهم من أهل الكفر و من أهل الحرب لان أهل البغي مسلمون ، و قد قال الله تعالى : ( نما المؤمنون اخوة ) و قال تعالى : ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) و قال تعالى : ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) ، و أما أهل المحاربة من المسلمين فانهم يريدون ظلم أهل البغي في أخذ أموالهم و المنع من الظلم واجب قال الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى و لا تعاونوا على الاثم و العدوان ) فمن ترك المحارب و لم يعن المطلوب فقد أهان المحارب على أثمه و عدوانه و هذا حرام ، و لو أن أهل العدل و أهل البغي توادعوا و تعاطوا الرهان فهذا لا يجوز الا مع ضعف أهل العدل على المقاتلة لقول الله تعالى : ( فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله ) فما دمنا قادرين على المقاتلة لهم لم يحل لنا غيرها أصلا و لسنا في سعة من تركها ساعة

/ 432