و بعض أنواع التفاح أن نكهة فمه و نكهة شارب الخمر سواء ، و أيضا فلعله ملا فمه منها و لم يجرعها فبقيت النكهة أو لعله دلس عليه بها و هو لا يدري ، ثم يجلدون هم و الحنيفيون في الخمر ثمانين جلدة و جمهور الصحابة على ان الحد فيها أربعون فلم يدرعوا الاربعين . الزائدة بالشبهة و لم يوجبها قرآن و لا سنة و لا إجماع ، و يحدون ثمانين كما قلنا بفرية لم يفترها بعد فيقدمون له الحدود و لعله لا يقذف أحدا ابدا ، و لا فرق بين هذا و بين أن يقدموا له حد زنا لم يكن منه ، أو حد سرقة لم يكن منه ، و يحدون هم و الشافعيون الفاضل العالم المتأول احلال النبيذ المسكر و يقبلون مع ذلك شهادته و يأخذون العلم عنه و لا يحدون المتأول في الشغار و المنعة و ان كان عالما بالتحريم . و لا في الخليطين و ان كان حراما كالخمرة 2181 - مسألة - اعتراف العبد بما يوجب الحد : قال أبو محمد رحمه الله : اختلف الناس في هذا فنظرنا في ذلك فوجدنا أصحابنا يقولون : قال الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى ) و العبد مال من مال سيده فاعترافه بما يوجب إبطال بعض مال سيده كسب على غيره فلا يجوز بنص القرآن قال أبو محمد رحمه الله : و هذا احتجاج صحيح ان لم يأت ما يدفعه فنظرنا فوجدنا الله تعالى يقول : ( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله و لو على أنفسكم أو الوالدين و الاقربين ) فأمر الله تعالى بقبول شهادة المرء على نفسه و على والديه و أقربائه و لم يختلف الناس في أن شهادة المرء على نفسه مقبولة دون آخر معه دون يمين تلزمه سواء كان فاسقا أو عدلا مؤمنا كان أو كافرا و ان شهادته على غيره لا تقبل الا بشرط العدالة و بأن يكون معه غيره أو يمين الطالب على حسب اختلاف الناس في ذلك و لم يخص الله تعالى عبدا من حر ، فلما ورد هذان النصان من عند رب العالمين وجب أن ننظر في استعمالهما فوجدنا أصحابنا يقولون : هو شاهد على نفسه كاسب على غيره فلا يقبل ، و وجدنا من خالفهم يقول : بل هو شاهد على نفسه كاسب عليها و ان أدى ذلك إلى نقص في مال سيده و لم يقصد الشهادة على مال سيده فنظرنا في هذين الاستعمالين إذ لابد من استعمال أحدهما فوجدنا قول أصحابنا في انه كاسب على غيره انما يصح بواسطة و بانتاج لا بنفس الاقرار و وجدنا قول من خالفهم يصح بنفس القصة لانه انما أقر على نفسه بنفس لفظه و هو ظاهر مقصده و انما يتعدى ذلك إلى السيد بتأويل لا بظاهر إقراره فكان هذا أصح الاستعمالين و أولاهما و لو كان ما قالوه أصحابنا لوجب أن لا يحد العبد في زنى و لا في سرقة . و لا في خمر . و لا في قذف . و لا في حرا بة و ان قامت بذلك