قال أبو محمد رحمه الله : فلو أن المالكيين . و الحنيفيين . و الشافعيين احتجوا على أنفسهم بهذا الخبر في قتلهم من لم يبح الله تعالى قتله قط و لا رسوله عليه السلام كقتل المالكيين بدعوى المريض و قسامة اثنين في ذلك و قتلهم . و الشافعيين من فعل فعل قوم لوط و من أقر بفرض صلاة و قال لا أصلي . و كقتل الحنيفيين . و المالكيين الساحر و كل هؤلاء لم يكفر . و لا زنى و هو محصن . و لا قتل نفسا فهذا كله نقض احتجاجهم في قتل شارب الخمر في الرابعة بقول النبي صلى الله عليه و سلم قال أبو محمد رحمه اله : هذا كل ما احتجوا به و ذكروا عن الصحابة ما نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى ناالدبري نا عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن عبد الكريم ابن أبي أمية بن أبي المخارق عن قبيصة بن ذؤيب أن عمر بن الخطاب جلد أبا محجن في الخمر ثماني مرات و روى نحو ذلك عن سعيد أيضا و كل ذلك لا حجة لهم فيه على ما نبين ان شاء الله تعالى و أما حديث جابر بن عبد الله في نسخ الثابت من الامر بقتل شارب الخمر في الرابعة فانه لا يصح لانه لم يروه عن ابن المنكدر أحد متصلا الا شريك القاضي . و زياد بن عبد الله البكائى عن محمد بن إسحاق عن ابن المنكدر و هما ضعيفان و أما حديث قبيصة بن ذؤيب فمنقطع و لا حجة في منقطع و أما حديث زيد بن أسلم الذي من طريق معمر عنه فمنقطع ، ثم لو صح لما كانت فيه حجة لانه ليس فيه أن ذلك كان بعد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقتل فاذ ليس ذلك فيه فاليقين الثابت لا يحل تركه للضعيف الذي لا يصح و لو صح لكان ظنا فسقط التعلق به جملة و لو أن إنسانا يجلده النبي صلى الله عليه و سلم في الخمر ثلاث مرات قبل أن يأمر بقتله في الرابعة لكان مقتضى أمره صلى الله عليه و سلم استئناف جلده بعد ذلك ثلاث مرات و لا بد لانه عليه السلام حين لفظ بالحديث المذكور أمر في المستأنف بضربه ان شرب ثم بضربه ان شرب ثانية ثم بضربه ثالثة ثم بقتله رابعة هذا نص حديثه و كلامه عليه السلام فانما كان يكون حجة لو بين فيه أنه أتى به أربع مرات بعد أمره عليه السلام بقتله في الرابعة و هكذا القول سواء سواء في حديث عمر الذي من طريق سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم قال أبو محمد رحمه الله : فأما نحن فنقول و بالله تعالى التوفيق : ان الواجب ضم أوأمر الله تعالى و أوامر رسوله صلى الله عليه و سلم كلها بعضها إلى بعض و الانقياد إلى جميعها و الاخذ بها و أن لا يقال في شيء منها هذا منسوخ الا بيقين ، برهان ذلك قول الله تعالى . ( أطيعوا الله و أطيعوا الرسول ) فصح أن كل ما أمر الله تعالى به أو رسوله صلى الله عليه و آله و سلم ففرض علينا الاخذ به و الطاعة له و من ادعى في شيء من ذلك نسخا فقوله مطرح