2127 بيان من يرث الغرة وسرد أقوال العلماء فى ذلك وايراد حججهم - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2127 بيان من يرث الغرة وسرد أقوال العلماء فى ذلك وايراد حججهم

2126 حكم من ألقت جنينين فصاعدا

2126 مسألة فيمن ألقت جنينين فصاعدا ، قال علي : حدثنا حمام نا عبد الله بن محمد بن علي الباجي نا عبد الله بن يونس نا بقي بن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا معن بن عيسى عن ابن ابي ذئب عن الزهري في إمرأة ضربت فاسقطت ثلاثة إسقاط قال : أرى ان في كل واحد منهم غرة كما ان في كل واحد منهم الدية و من طريق ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن يونس بن يزيد ان ربيعة قال في إمرأة ضربت فألقت جنينين انه يدى كل واحد منهما بغرة عبد أو أمة ، و قال الزهري : ان أسقطت ثلاثة ففي كل واحد منهم غرة تبين خلقه أو لم يتبين انه حمل و به إلى ابن وهب أخبرني الليث بن سعد الانصاري انه قال في الجنين إذا طرح ميتا غرة عبد أو وليدة فان كانا اثنين ففيهما غرتان قال على : و بهذا نقول لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " دية جنينها عبد أو أمة و كل جنين و لو انهم عشرة فهو جنين لها ففي كل جنين غرة عبد أو أمة فلو قتلوا بعد الحياة ففي كل واحد دية و كفارة ، و بالله تعالى التوفيق 2127 - مسألة - من يرث الغرة ؟ قال علي : اختلف الناس فيمن تجب له الغرة الواجبة في الجنين حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن اصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن المغيرة عن إبراهيم النخعي في إمرأة شربت دواء فاسقطت ؟ قال : تعتق رقبة و تعطى أباه غرة نا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن اصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب انه سئل في رجل ضرب إمرأته فاسقطت لمن دية السقط ؟ قال : بلغنا في السنة ان القاتل لا يرث من الدية شيئا فديته على فرائض الله تعالى ليس للذي قتله من ذلك شيء و هو قول عبد العزيز بن أبي سلمة . و أبي حنيفة . و مالك . و الشافعي و قال آخرون : ذلك كمانا محمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا محمد بن قيس عن الشعبي أنه قال في رجل ضرب إمرأته حتى أسقطت قال الشعبي : عليه غرة يرثها يديه ، و بهذا القول يقول أبو سليمان . و جميع أصحابنا قال علي : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك لنعلم الحق من ذلك فنتبعه فنظرنا في قول من رأى ان الغرة موروثة كمال تركه الميت فوجدناهم يقولون ان الغرة دية فهي كحكم الدية والدية قد صح انها موروثة على فرائض المواريث فالغرة كذلك و قالوا : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم أفرد ما يجب في الجنين عما يجب في أمه فجعل في الام دية . و جعل في الجنين غرة فصح ان حكم الغرة كحكم دية النفس لا كحكم دية الاعضاء ، و قالوا : قد صح الاتفاق على أن امرأ لو جنى عليه ما يوجب دية فمات فانه

/ 432