2275 احضار السرقة - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2275 احضار السرقة

بقطعه في عموم قوله : ( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما ) و قد علم الله تعالى أن السارق يسرق من مسلم و من ذمي فنحن نقسم بالله تعالى أنه لو أراد استثناء سارق مال الذمي لما سكت عن ذلك و لا نسيه و لبينه كما بين لنا أن لا يقتل مؤمن بكافر ، و بالله تعالى التوفيق 2275 مسألة - إحضار السرقة ، قال أبو محمد رحمه الله . قال المالكيون : من أقر بسرقة دراهم كثيرة أو قليلة أو ذلك فان القطع لا يجب بذلك الا حتى يحضر ذلك الشيء الذي أقر بسرقته قال أبو محمد رحمه الله : و هذا أيضا خطأ لانه رد لما أمر الله تعالى به من قطع السارق و لم يشترط إحضار السرقة ( و ما كان ربك نسيا ) لكن الواجب قطعه و لا بد ثم يلزمه إحضار ما سرق ليرد إلى صاحبه ان عرف أو ليكون في جميع مصالح المسلمين إن لم يعرف صاحبه فان عدم الشيء المسروق ضمنه على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى قال أبو محمد رحمه الله : و لا نعلم لمن خالف هذا حجة أصلا فان تعلقوا بما ناه عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن اصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب أن طارقا كان جعله ثعلبة الشامي على المدينة يستخلفه فأتى بإنسان متهم بسرقة فجلده فلم يزل يجلده حتى اعترف بالسرقة فأرسل إلى ابن عمر فاستفتاه فقال ابن عمر : لا تقطع يده حتى يبرزها ، فهذا لا حجة لهم فيه لان من أقر تحت العذاب و بالتهديد فلا قطع عليه و سواء أبرز السرقة أو لم يبرزها لانه قد يكون أودعت عنده و هو يدري أنها سرقة أو لا يدري فلا يكون على المودع في ذلك قطع أصلا و يحتمل قول ابن عمر هذا - أي حتى يبرز - قولته مجردة من الاقرار بالضرب مع أنه لا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه و آله و كم قولة لا بن عمر قد خالفوها بلا برهان ، فان ذكروا ما روينا بالسند المذكور إلى ابن وهب قال : أخبرني يحيى بن أيوب قال : كتب إلى يحيى بن سعيد يقول من اعترف بسرقة ثم أتى مع ذلك بما يصدق اعترافه فذلك الذي تقطع يده ، و من اعترف على تهدد و تخوف ثم لم يأت بما يصدق اعترافه فان ناسا يزعمون أن يقطعوا في مثل هذا ، و به إلى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة قال من اعترف بعد امتحان فلم يوجد ذلك عنده و لم يوجد ما يصدقه من عمله فان اعترافه لم يكن متصلا و لا إقامته على الاعتراف خشية أن يكون عليه من البلاء ما قد دفع عنه من البلاء باعترافه فنرى أن لا يؤخذ باعترافه الا أن يأتي وجه البينة و المعرفة أنه صاحب تلك السرقة و هذا لا حجة لهم فيه لان من أقر بسرقة فلا يخلو من أن يكون أقر بلا تهديد و لا عذاب . أو أقر بتهديد و عذاب

/ 432