2125 المرأة تتعمد اسقاط ولدها - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2125 المرأة تتعمد اسقاط ولدها

لنا و كانت الكفارة واحدة لان رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يفرق بين أحكام الكفارة في ذلك فلو أراد الله تعالى أن يكون حكم الكفارات في ذلك مختلفا لبين لنا ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم فاذ لم يفعل ذلك فما أراد الله تعالى قط أن يختلف حكم شيء من ذلك و هذه أمور ضرورية لا يسع أحدا مخالفتها و انما احتجنا إلى شهادة القوابل ليثبت عندنا أنها قد تجاوزت أربعة أشهر مائة و عشرين ليلة تامة و الا فلو علمنا أنها قد تجاوزتها بما قل أو كثر لما احتجنا إلى شهادة أحد بالحركة لان أوثق الشهود و أصدق الناس و أثبت العدول شهد عندنا أن الروح ينفخ فيه بعد المائة و عشرين ليلة فما يحتاج بعد شهادته عليه الصلاة و السلام إلى شهادة أحد و الحمد لله رب العالمين ( فان قال قائل ) : فما تقولون فيمن تعمدت قتل جنينها و قد تجاوزت مائة ليلة و عشرين ليلة بيقين فقتلته أو تعمد أجنبي قتله في بطنها فقتله فمن قولنا : أن القود واجب في ذلك و لا بد و لا غرة في ذلك حينئذ إلا أن يعفى عنه فتجب الغرة فقط لانها دية و لا كفارة في ذلك لانه عمد و انما وجب القود لانه قاتل نفس مؤمنة عمدا فهو نفس بنفس و أهله بين خيرتين اما القود و اما الدية أو المفادات كما حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم فيمن قتل مؤمنا و بالله تعالى التوفيق 2125 - مسألة - المرأة تتعمد إسقاط ولدها قال علي : نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا احمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد ابن سلمة عن الحجاج عن عبدة الضبي أن إمرأة كانت حبلى فذهبت تستدخل فألقت ولدها فقال إبراهيم النخعي : عليها عتق رقبة و لزوجها عليها غرة عبد أو أمة نا محمد بن سعيد ابن نبات نا عبد العزيز بن نصر نا قاسم ابن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي أنه قال في إمرأة شربت دواء فاسقطت قال : تعتق رقبة و تعطى أباه غرة قال أبو محمد : هذا أثر في غاية الصحة ، قال علي : ان كان لم ينفخ فيه الروح فالغرة عليها و ان كان قد نفخ فيه الروح فان كانت لم تعمد قتله فالغرة أيضا على عاقلتها و الكفارة عليها و ان كانت عمدت قتله فالقود عليها أو المفاداة في مالها ، فان ماتت هي في كل ذلك قبل إلقاء الجنين ثم ألقته فالغرة واجبة في كل ذلك في الخطأ على عاقلة الجاني هي كانت أو غيرها و كذلك في العمد قبل أن ينفخ فيه الروح و أما ان كان قد نفخ فيه الروح فالقود على الجاني ان كان غيرها و أما ان كانت هي فلا قود و لا غرة و لا شيء لانه لا حكم على ميت و ما له قد صار لغيره و بالله تعالى التوفيق

/ 432