2179 هل تدرا الحدود بالشبهات أم لا وبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك وايراد أدلتهم - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2179 هل تدرا الحدود بالشبهات أم لا وبيان مذاهب الفقهاء فى ذلك وايراد أدلتهم

قال أبو محمد رحمه الله : و جاء فيه أيضا عن بعض السلف كما رويناه بالسند المدكور إلى مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقى رجلا قد أخذ سارقا و هو يريد أن يذهب به إلى السلطان فشفع له الزبير ليرسله فقال : لا حتى أبلغ به إلى السلطان فقال له الزبير : إذا بلغت به إلى السلطان فلعن الله الشافع و المشفع قال أبو محمد رحمه الله : فنظرنا في الآثار عن النبي صلى الله عليه و آله فوجدناها لا يصح منها شيء أصلا ، أما الاول فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو و هي صحيفة ، و أما حديث صفوان فلا يصح فيه شيء أصلا لانها كلها منقطعة لانها عن عطاء . و عكرمة . و عمرو بن دينار . و ابن شهاب و ليس منهم أحد أدرك صفوان ، و أما عن عطاء عن طارق بن مرتفع ( 1 ) و هو مجهول ، أو عن اسباط عن سمك عن حميد بن أخت صفوان و هذا ضعيف عن ضعيف عن مجهول قال علي : فاذ ليس في هذا الباب أثر يعتمد عليه فالمرجوع اليه هو طلب حكم هذه المسألة من هذه الآثار فنظرنا في ذلك فوجدنا قد صح بالبراهين التي قد أوردنا قبل أن الحد لا يجب الا بعد بلوغه إلى الامام و صحته عنده فاذ الامر كذلك فالترك لطلب صاحبه قبل ذلك مباح لانه لم يجب عليه فيما فعل حد بعد و رفعه أيضا مباح إذ لم يمنع من ذلك نص أو إجماع فاذ كلا الامرين مباح فالاحب إلينا دون أن يفتى به أن يعفاعنه ما كان وهلة و مستورا فان اذى صاحبه و جاهر فرفعه أحب إلينا و بالله تعالي التوفيق 2179 مسألة هل تدرأ الحدود بالشبهات أم لا ؟ قال أبو محمد رحمه الله : ذهب قوم إلى أن الحدود تدرأ بالشبهات فأشدهم قولا بها و استعمالا لها أبو حنيفة و أصحابه ثم المالكيون ثم الشافعيون ، و ذهب أصحابنا إلى أن الحدود لا يحل أن تدرأ بشبهة و لا أن تقام بشبهة و انما هو الحق لله تعالى و لا مزيد فان لم يثبت الحد لم يحل أن يقام بشبهة لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إن دماءكم و أموالكم و أعراضكم و أبشاركم عليكم حرام " و إذا ثبت الحد لم يحل أن يدرأ بشبهة لقول الله تعالى : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في اللفط الذي يتعلق به من تعلق أ يصح أم لا ؟ فنظرنا فيه فوجدناه قد جاء من طرق ليس فيها عن النبي صلى الله عليه و سلم نص و لا كلمة و انما هي عن بعض أصحاب ( 2 ) من طرق كلها لا خير فيها

1 - كذا في النسخ ، و في ميزان الاعتدال و تقريب التهذيب ابن مرقع ( 2 ) في النسخة رقم 14 عن بعض الصحابة




/ 432