2109 حكم جنايات الحيوان والراكب . والسائس . والقائد وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء فى ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



2109 حكم جنايات الحيوان والراكب . والسائس . والقائد وبرهان ذلك وبيان أقوال العلماء فى ذلك وسرد حججهم وتحقيق المقام فى ذلك



" ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام " فلا يحل إلزام أحد غرامة مال بغير نص أو إجماع و ما لم يتيقن أن هذا الانسان جناه بعمد أو بخطأ فلا شيء عليه لان دمه و ماله حرام فان وجد في داره مقتولا فله حكم القسامة و ان ادعى و هو حي على صاحب الدار فعليه حكم التداعي و ان لم يخرج إلا ميتا لا أثر فيه فالموت يغدو و يروح و لا شيء به إلا التداعي اذ قد يمكن أن يغم فلا يظهر فيه أثر فإذا أمكن فهو من باب التداعي و لو أيقنا أنه مات حتف أنفه لم يكن هنالك شيء أصلا ، و بالله تعالى التوفيق 2106 - مسألة - جنايات الحيوان و الراكب و السائس و القائد قال علي : قد ذكرنا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه و آله من قوله العجماء جرحها جبار ، روينا من طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا اسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : قال رجل لشريح ان شاة هذا قطعت غزلي فقال ليلا أو نهارا فان كان نهارا فقد بري و ان كان ليلا فقد ضمن ثم قرأ ( إذ نفشت فيه غنم القوم ) قال : انما كان النفش بالليل قال علي : قال مالك . و الشافعي : ما أفسدت المواشي ليلا فهو مضمون على أهلها و ما أفسدت نهارا فلا ضمان فيه ، و روى عن سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة . و قال أبو حنيفة : و أبو سليمان و أصحابهما لا ضمان على أرباب الماشية فيما أفسدت ليلا أو نهارا ، و لا يضمنون أكثر من قيمة الماشية و روى عنه أنهم يضمنون ما أصابت نهارا ، و قال الليث : يضمن أهل الماشية ما أصابت ليلا و لا يضمنون أكثر من قيمة الماشية قال علي : احتج المضمنون ما جنت ليلا بما روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا معاوية بن هشام نا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لاهل البراء أفسدت شيئا فقضى رسول الله صلى الله عليه و آله ان حفظ الثمار على أهلها بالنهار و ضمن أهل الماشية ما أفسدت ماشيتهم بالليل ، و روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى النبي صلى الله عليه و سلم على أهل الاموال بحفظها بالنهار و على أهل المواشي حفظها بالليل ، و من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب حدثني أبو أمامة ابن سهل " أن ناقة دخلت في حائط قوم فأفسدته فذهب أصحاب الحائط إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على أهل الاموال حفظ أموالهم بالنهار ، و على أهل الماشية حفظ مواشيهم بالليل و عليهم ما أفسدته " ، و ذكر بعض الناس أن الوليد بن مسلم روى هذا الحديث عن الزهري عن حرام بن محيصة أن البراء أخبره قال علي : هذا خبر مرسل أحسن طرقه ما رواه مالك . و معمر عن سفيان



/ 432