2165 هل تقام الحدود فى المساجد ومذاهب الفقهاء فى ذلك - شرح المحلی جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 11

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2165 هل تقام الحدود فى المساجد ومذاهب الفقهاء فى ذلك

يفعل الطاعة ، لكنه عاص و فاسق و من فعل الايمان فهو مؤمن ، و كل من ذكرنا لم يفعل في فعله تلك الافعال إيمانا فليس مؤمنا ، و هذا الحديث من الحجج القاطعة على ان الطاعات كلها إيمان ، و أن ترك الطاعة ليس إيمانا ، و بالله تعالى التوفيق 2165 مسألة هل تقام الحدود في المساجد أم لا ؟ قال أبو محمد رحمه الله : نا احمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت نا أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق البزار نا أبو نشيط محمد بن هرون و الحسن بن عرفة قال ابو نشيط : نا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج نا سعيد بن بشير عن قتادة ، و قال ابن عرفة : نا أبو حفص عمر بن عبد الرحمن الابار عن اسماعيل بن مسلم ، ثم اتفق قتادة و إسماعيل كلاهما عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله قال : " لا تقام الحدود في المساجد و لا يقتل بالولد الوالد " قال أبو محمد رحمه الله : اسماعيل بن مسلم . و سعيد بن بشير ضعيفان ، و به إلى البزار نا يونس بن صالح بن معاذ نا محمد بن عمر الواقدي نا إسحاق بن حازم عن ابي الاسود عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تقام الحدود في المساجد ، محمد بن عمر الواقدي ساقط مذكور بالكذب و من طريق ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا محمد بن عبد الله عن العباس بن عبد الرحمن بن حكيم بن حزام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : " لا تقام الحدود في المساجد " محمد بن عبد الله . و العباس مجهولان ، و عن وكيع نا مبارك عن ظبيان بن صبيح الضبي قال : قال عبد الله بن مسعود لا تقام الحدود في المساجد : ظبيان مجهول و عن وكيع نا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : أتى عمر بن الخطاب رجل في حد فقال : أخرجاه من المسجد ثم اضرباه قال أبو محمد رحمه الله : هذا خبر صحيح قد صح أن رسول الله صلى الله عليه و آله أمر بتطييب المساجد و تنظيفها ، و قال تعالى : ( في بيوت أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه ) فوجب صون المساجد و رفعها و تنظيفها فما كان من اقامة الحدود فيه تقذير للمسجد بالدم كالقتل و القطع فحرام أن يقام شيء من ذلك في المسجد لان ذلك ليس تطييبا و لا تنظيفا ، و كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم برجم ما عز بالبقيع خارج المسجد ، و أما ما كان من الحدود جلدا فقط فاقامته في المسجد جائز و خارج المسجد أيضا جائز الا أن خارج المسجد أحب إلينا خوفا أن يكون من المجلود بول لضعف طبيعته أو ذلك مما لا يؤمن من المضروب ، برهان ذلك قول الله تعالى : ( و قد فصل لكم

/ 432